____________________
* أي بين الصلاة المشكوكة التي أتمها والمستأنفة. (الفيروزآبادي).
* الحكم ببطلان الصلاة المستأنفة مشكل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بها.
(الحائري).
* لا يظهر وجه لبطلان الصلاة المستأنفة ووجوب الإتيان بصلاة الاحتياط بعد الاستئناف ولو بعد حين غير معلوم وإن كان هو الأحوط. (كاشف الغطاء).
(1) الأقوى مع الإتيان بالمنافي هو صحة الصلاة المستأنفة وسقوط الاحتياط.
(البروجردي).
* على الأحوط. (الحائري).
* الظاهر الكفاية حينئذ إذا كان فعل المنافي قبل الاستئناف ولا محل لصلاة الاحتياط. (الحكيم).
* مع الإتيان بالمنافي تصح الصلاة المستأنفة على الأقوى ولا يبقى مجال للاحتياط. (الإمام الخميني).
* إذا حكم بصحة الصلاة المستأنفة مع الإتيان بالمنافي بين الصلاة المشكوكة والمستأنفة الظاهر سقوط الاحتياط لأنه شرع للتتميم لا للتغريم ومع تحقق الطبيعة التامة لا معنى للتتميم وإن أريد الاحتياط في المسألة من جهة الشك في كون صلاة الاحتياط جزءا أو مستقلا يلزم إتيان أصل الصلاة بعد صلاة الاحتياط مطلقا سواء أتى بالمنافي بين المشكوكة والمستأنفة أم لا.
(الفيروزآبادي).
* الظاهر كفاية الاستئناف في هذه الصورة والله العالم. (آل ياسين).
* الظاهر كفايته في هذا الفرض. (الخوئي).
* الحكم ببطلان الصلاة المستأنفة مشكل وإن كان الأحوط عدم الاكتفاء بها.
(الحائري).
* لا يظهر وجه لبطلان الصلاة المستأنفة ووجوب الإتيان بصلاة الاحتياط بعد الاستئناف ولو بعد حين غير معلوم وإن كان هو الأحوط. (كاشف الغطاء).
(1) الأقوى مع الإتيان بالمنافي هو صحة الصلاة المستأنفة وسقوط الاحتياط.
(البروجردي).
* على الأحوط. (الحائري).
* الظاهر الكفاية حينئذ إذا كان فعل المنافي قبل الاستئناف ولا محل لصلاة الاحتياط. (الحكيم).
* مع الإتيان بالمنافي تصح الصلاة المستأنفة على الأقوى ولا يبقى مجال للاحتياط. (الإمام الخميني).
* إذا حكم بصحة الصلاة المستأنفة مع الإتيان بالمنافي بين الصلاة المشكوكة والمستأنفة الظاهر سقوط الاحتياط لأنه شرع للتتميم لا للتغريم ومع تحقق الطبيعة التامة لا معنى للتتميم وإن أريد الاحتياط في المسألة من جهة الشك في كون صلاة الاحتياط جزءا أو مستقلا يلزم إتيان أصل الصلاة بعد صلاة الاحتياط مطلقا سواء أتى بالمنافي بين المشكوكة والمستأنفة أم لا.
(الفيروزآبادي).
* الظاهر كفاية الاستئناف في هذه الصورة والله العالم. (آل ياسين).
* الظاهر كفايته في هذا الفرض. (الخوئي).