____________________
(1) حيث إن الشارع جعل الركعتين من جلوس بدل الركعة من قيام لمن تكليفه القيام أما من تكليفه الجلوس فلا موضع فيه للبدلية فيتعين عليه الركعة جالسا.
(كاشف الغطاء).
(2) هذا هو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(3) ولو قيل بتعيين الركعتين جالسا لكان أمتن وإن كان الأحوط الجمع بينهما ولو لاحتمال عدم شمول دليل الركعتين جالسا مقام ركعة قائما وإن كانت للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط قاعدة الاضطرار والميسور وجه قوي والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأخير. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل الأخير والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* بل أقواها الثاني وهو تعيين ركعتين جالسا إلا في الشك بين الاثنتين والثلاث فإنه يحتاط بالجمع وإعادة الصلاة. (الحائري).
* بل الأوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون إحدى طرفي التخيير.
(الإمام الخميني).
* بل أقواها أوسطها. (الخوانساري).
(كاشف الغطاء).
(2) هذا هو الأقوى. (الحكيم، الشيرازي).
* لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
(3) ولو قيل بتعيين الركعتين جالسا لكان أمتن وإن كان الأحوط الجمع بينهما ولو لاحتمال عدم شمول دليل الركعتين جالسا مقام ركعة قائما وإن كانت للاكتفاء بركعة جالسا مقام ركعة قائما بمناط قاعدة الاضطرار والميسور وجه قوي والله العالم. (آقا ضياء).
* بل الأخير. (الإصفهاني، البروجردي).
* بل الأخير والاحتياط سبيل النجاة. (آل ياسين).
* بل أقواها الثاني وهو تعيين ركعتين جالسا إلا في الشك بين الاثنتين والثلاث فإنه يحتاط بالجمع وإعادة الصلاة. (الحائري).
* بل الأوسط فيتعين عليه الجلوسية التي تكون إحدى طرفي التخيير.
(الإمام الخميني).
* بل أقواها أوسطها. (الخوانساري).