(مسألة 12): لو زاد فيها ركعة أو ركنا ولو سهوا بطلت ووجب عليه إعادتها (2) ثم إعادة الصلاة (3).
(مسألة 13): لو شك في فعل من أفعالها فإن كان في محله أتى به، وإن دخل في فعل مرتب بعده بنى على أنه أتى به كأصل الصلاة.
(مسألة 14): لو شك في أنه هل شك شكا يوجب صلاة الاحتياط أم لا بنى على عدمه (4).
____________________
بعض النصوص الحكم بسجدتي السهو للكلام بين الصلاتين وذلك يومئ بإجراء حكم الجزئية على صلاة الاحتياط ولعله إلى مثل هذه الجهة نظر من التزم بذلك وإلا فمجرد الجابرية لا ينافي الاستقلال ولكن الكلام في التعدي عن مورد النص إلى غيره خصوصا مع اقتضاء الأصول أيضا عدم المبطلية وحينئذ فالمسألة غير نقية من الإشكال فلا مجال لترك الاحتياط في أمثال المقام كلية. (آقا ضياء).
* وهو الأقوى فإن كان قد فعل المنافي أعاد الصلاة. (الحكيم).
(1) الظاهر كفاية إعادة الصلاة مع تخلل المنافي كما يكفي فعل الاحتياط مع عدمه قطعا ولا حاجة إلى الجمع بينهما في كلا الفرضين. (آل ياسين).
(2) الظاهر كفاية إعادة الصلاة حينئذ ولا يجب إعادتها. (آل ياسين).
* الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة. (الخوئي).
* على الأحوط لكن جواز الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها هو الأقوى. (النائيني).
(3) في وجوب الإعادة نظر أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحائري).
(4) ينبغي تقييده بما إذا كان ذلك بعد الفراغ ولعله المراد فتدبر. (آل ياسين).
* بل يراعى حاله الحاضر ويعمل على حكمه. (البروجردي).
* وهو الأقوى فإن كان قد فعل المنافي أعاد الصلاة. (الحكيم).
(1) الظاهر كفاية إعادة الصلاة مع تخلل المنافي كما يكفي فعل الاحتياط مع عدمه قطعا ولا حاجة إلى الجمع بينهما في كلا الفرضين. (آل ياسين).
(2) الظاهر كفاية إعادة الصلاة حينئذ ولا يجب إعادتها. (آل ياسين).
* الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة. (الخوئي).
* على الأحوط لكن جواز الاجتزاء بإعادة الصلاة وحدها هو الأقوى. (النائيني).
(3) في وجوب الإعادة نظر أحوطه ذلك وأقربه العدم. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحائري).
(4) ينبغي تقييده بما إذا كان ذلك بعد الفراغ ولعله المراد فتدبر. (آل ياسين).
* بل يراعى حاله الحاضر ويعمل على حكمه. (البروجردي).