(مسألة 21): لا يجوز (1) في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها، بل يجب العمل على التفصيل المذكور والإتيان بصلاة الاحتياط، كما لا يجوز ترك صلاة الاحتياط بعد إتمام الصلاة، والاكتفاء بالاستئناف، بل لو استأنف قبل الإتيان بالمنافي في الأثناء بطلت (2)
____________________
* بل أقواها الأخير وبه يظهر حكم الفروع الآتية. (الخوئي).
* بل الثاني وفي الشك بين الاثنتين والثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل الأخير وحكم الفروع ظاهر. (النائيني).
* لا يبعد الثاني. (الفيروزآبادي).
(1) بل الجواز لا يخلو من قوة كما يكفي الاستئناف بعد الإتمام عن صلاة الاحتياط وتصح وإن لم يفعل المنافي. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) لحرمة السلام في الثانية للمقدمات. (آقا ضياء).
* بل الثاني وفي الشك بين الاثنتين والثلاث يحتاط بالجمع بين الركعة والركعتين ثم الإعادة. (الگلپايگاني).
* بل الأخير وحكم الفروع ظاهر. (النائيني).
* لا يبعد الثاني. (الفيروزآبادي).
(1) بل الجواز لا يخلو من قوة كما يكفي الاستئناف بعد الإتمام عن صلاة الاحتياط وتصح وإن لم يفعل المنافي. (الجواهري).
* على الأحوط. (الخوئي).
(2) لحرمة السلام في الثانية للمقدمات. (آقا ضياء).