دنيوي رجح من قدمه المأمومون جميعهم (1) تقديما ناشيا عن ترجيح شرعي، لا لأغراض دنيوية، وإن اختلفوا فأراد كل منهم تقديم شخص فالأولى ترجيح الفقيه الجامع للشرائط (2)، خصوصا إذا انضم إليه شدة التقوى والورع، فإن لم يكن أو تعدد فالأولى تقديم الأجود قراءة، ثم الأفقه في أحكام
الصلاة، ومع التساوي فيها فالأفقه في سائر الأحكام غير ما
للصلاة، ثم الأسن في الإسلام، ثم من كان أرجح في سائر الجهات الشرعية، والظاهر أن الحال كذلك إذا كان هناك أئمة متعددون (3)، فالأولى للمأموم
اختيار الأرجح بالترتيب المذكور لكن إذا تعدد المرجح في بعض كان أولى ممن له ترجيح من جهة واحدة، والمرجحات الشرعية مضافا إلى ما ذكر كثيرة لا بد من ملاحظتها في تحصيل الأولى، وربما يوجب ذلك خلاف
الترتيب المذكور، مع أنه يحتمل (4) اختصاص
الترتيب المذكور بصورة التشاح بين الأئمة أو بين المأمومين لا مطلقا، فالأولى للمأموم مع تعدد
الجماعة ملاحظة جميع الجهات في تلك
الجماعة، من حيث الإمام، ومن حيث أهل
الجماعة: من حيث تقواهم وفضلهم وكثرتهم وغير ذلك، ثم
اختيار الأرجح فالأرجح.
____________________
(1) بعض هذه الترجيحات لم نجد عليه دليلا والأحوط ترك التشاح. (الخوئي).
(2) في بعض الترتيب المذكور إشكال. (الحكيم).
(3) أو كان هناك جماعة صالحون لها وأراد المأمومون تقديم واحد منهم من دون تشاح بينهم ولا بين الأئمة. (البروجردي).
(4) لكنه بعيد. (الگلپايگاني).
* هذا غير محتمل. (البروجردي).
* غير معلوم بل الظاهر عدم الاختصاص بها. (الإمام الخميني).