العاشر: أن لا يقوم الإمام من مقامه بعد التسليم، بل يبقى على هيئة المصلي حتى يتم من خلفه صلاته من المسبوقين أو الحاضرين لو كان الإمام مسافرا، بل هو الأحوط، ويستحب له أن يستنيب من يتم بهم الصلاة عند مفارقته لهم، ويكره استنابة المسبوق بركعة أو أزيد، بل الأولى عدم استنابة من لم يشهد الإقامة.
الحادي عشر: أن يسمع الإمام من خلفه القراءة الجهرية والأذكار ما لم يبلغ العلو المفرط.
الثاني عشر: أن يطيل ركوعه إذا أحس بدخول شخص ضعف ما كان يركع انتظارا للداخلين، ثم يرفع رأسه، وإن أحس بداخل.
الثالث عشر: أن يقول المأموم عند فراغ الإمام من الفاتحة: الحمد لله رب العالمين.
الرابع عشر: قيام المأمومين عند قول المؤذن قد قامت الصلاة.
(وأما المكروهات) فأمور أيضا:
أحدها: وقوف المأموم وحده في صف وحده مع وجود موضع في الصفوف، ومع امتلائها فليقف آخر الصفوف أو حذاء الإمام.
الثاني: التنفل بعد قول المؤذن قد قامت الصلاة، بل عند الشروع في الإقامة.
____________________
(1) بركعة أو ركعتين. (الفيروزآبادي).
(2) أو يتمها ويشتغل بما ذكر. (الإمام الخميني).
(2) أو يتمها ويشتغل بما ذكر. (الإمام الخميني).