(مسألة 8): يجوز إمامة المرأة لمثلها (4)، ولا يجوز للرجل ولا للخنثى.
(مسألة 9): يجوز إمامة الخنثى للأنثى (5) دون الرجل، بل ودون الخنثى.
(مسألة 10): يجوز إمامة غير البالغ لغير البالغ (6).
(مسألة 11): الأحوط (7) عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود
____________________
(1) فيه إشكال وكذا في تاليها. (الإصفهاني).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(2) لا يترك. (الإمام الخميني).
(3) عدم الوجوب أقرب. (الجواهري).
(4) في غير صلاة الميت إشكال. (الگلپايگاني).
(5) إذا أتت بوظيفتي الرجل والمرأة. (الحائري).
* إذا أتت الخنثى بوظيفة الرجل والأنثى. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(6) بناءا على مانعية الفسق وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال خصوصا على المسقطية ووجه الكل ظاهر بمقتضى الأصول براءة واشتغالا. (آقا ضياء).
* محل إشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* مشكل. (الگلپايگاني، الحائري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال نعم لا بأس بها تمرينا. (الخوئي).
(7) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك في المحدود مطلقا. (الحكيم).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (الخوئي).
(2) لا يترك. (الإمام الخميني).
(3) عدم الوجوب أقرب. (الجواهري).
(4) في غير صلاة الميت إشكال. (الگلپايگاني).
(5) إذا أتت بوظيفتي الرجل والمرأة. (الحائري).
* إذا أتت الخنثى بوظيفة الرجل والأنثى. (كاشف الغطاء).
* فيه إشكال. (الگلپايگاني).
(6) بناءا على مانعية الفسق وإلا ففي إمامتهم حتى على الشرعية إشكال خصوصا على المسقطية ووجه الكل ظاهر بمقتضى الأصول براءة واشتغالا. (آقا ضياء).
* محل إشكال بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (الإمام الخميني).
* مشكل. (الگلپايگاني، الحائري).
* فيه إشكال. (الحكيم).
* فيه إشكال نعم لا بأس بها تمرينا. (الخوئي).
(7) لا يترك. (البروجردي، الإمام الخميني).
* لا يترك في المحدود مطلقا. (الحكيم).