(مسألة 10): لا يجب على المأموم الإصغاء إلى قراءة الإمام في الركعتين الأوليين من الجهرية إذا سمع صوته، لكنه أحوط (2).
(مسألة 11): إذا عرف الإمام بالعدالة ثم شك في حدوث فسقه جاز له الاقتداء به عملا بالاستصحاب، وكذا لو رأى منه شيئا وشك في أنه موجب للفسق أم لا (3).
(مسألة 12): يجوز للمأموم مع ضيق الصف أن يتقدم إلى الصف السابق، أو يتأخر إلى اللاحق (4) إذا رأى خللا فيهما، لكن على وجه
____________________
(1) بل هو أحوط. (البروجردي، الگلپايگاني).
* ولو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا. (الخوانساري).
* لا يترك. (الحكيم).
(2) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل لا ينبغي أن يترك مهما أمكن. (الحكيم).
(3) هذا في الشبهات المصداقية وأما في الشبهات الحكمية فلا بد فيها من الرجوع إلى المقلد أو الاحتياط. (الشيرازي).
* موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه. (آقا ضياء).
* إذا كانت الشبهة موضوعية. (الحكيم، الخوانساري).
* مع كون الشبهة موضوعية وفي الحكمية تفصيل مع أن الحكمية مربوطة بالمجتهد. (الإمام الخميني).
* إن كانت الشبهة موضوعية. (البروجردي).
(4) في حال قراءة الإمام إشكال لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).
* ولو أراد البقاء على الجماعة فلا يترك الاحتياط بالمتابعة في التشهد متجافيا. (الخوانساري).
* لا يترك. (الحكيم).
(2) لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل لا ينبغي أن يترك مهما أمكن. (الحكيم).
(3) هذا في الشبهات المصداقية وأما في الشبهات الحكمية فلا بد فيها من الرجوع إلى المقلد أو الاحتياط. (الشيرازي).
* موضوعا لا حكما مع تقصيره لوجوب الفحص فيه. (آقا ضياء).
* إذا كانت الشبهة موضوعية. (الحكيم، الخوانساري).
* مع كون الشبهة موضوعية وفي الحكمية تفصيل مع أن الحكمية مربوطة بالمجتهد. (الإمام الخميني).
* إن كانت الشبهة موضوعية. (البروجردي).
(4) في حال قراءة الإمام إشكال لشبهة وجوب الطمأنينة حالها عليه كوجوب قيامه كما أشرنا إليه سابقا. (آقا ضياء).