الثاني: أن يقف الإمام في وسط الصف.
الثالث: أن يكون في الصف الأول أهل الفضل ممن له مزية في العلم والكمال والعقل والورع والتقوى، وأن يكون يمينه لأفضلهم في الصف الأول فإنه أفضل الصفوف.
الرابع: الوقوف في القرب من الإمام.
الخامس: الوقوف في ميامن الصفوف فإنها أفضل من مياسرها، هذا في غير صلاة الجنازة (2) وأما فيها فأفضل الصفوف آخرها.
السادس: إقامة الصفوف واعتدالها، وسد الفرج الواقعة فيها، والمحاذاة بين المناكب.
السابع: تقارب الصفوف بعضها من بعض بأن لا يكون (3) ما بينها أزيد من مقدار مسقط جسد الانسان إذا سجد.
الثامن: أن يصلي الإمام بصلاة أضعف من خلفه، بأن لا يطيل (4) في أفعال الصلاة من القنوت والركوع والسجود إلا إذا علم حب التطويل من جميع المأمومين.
____________________
(1) والأحوط تقدم الإمام يسيرا. (الإمام الخميني).
(2) هذا الاستثناء لا يناسب هذا الحكم. (البروجردي).
* لا يخفى ما في الاستثناء. (الإمام الخميني).
(3) تقدم أنه أحوط. (البروجردي).
* وقد مر أنه أحوط. (الگلپايگاني).
(4) وبأن لا يعجل بحيث يشق على الضعفاء الوصول إليه. (الإمام الخميني).
(2) هذا الاستثناء لا يناسب هذا الحكم. (البروجردي).
* لا يخفى ما في الاستثناء. (الإمام الخميني).
(3) تقدم أنه أحوط. (البروجردي).
* وقد مر أنه أحوط. (الگلپايگاني).
(4) وبأن لا يعجل بحيث يشق على الضعفاء الوصول إليه. (الإمام الخميني).