(مسألة 20): يكره (5) إمامة الأجذم والأبرص والأغلف المعذور في ترك الختان والمحدود بحد شرعي بعد توبته (6) ومن يكره المأمومون إمامته، والمتيمم للمتطهر والحائك والحجام والدباغ إلا لأمثالهم (7) بل الأولى عدم إمامة كل ناقص (8) للكامل، وكل كامل للأكمل.
____________________
(1) فيه إشكال والاحتياط بعدم مزاحمة الإمام الراتب لا يترك. (الخوئي).
* الأحوط تقديم الإمام الراتب. (الشيرازي).
(2) لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة. (الإمام الخميني).
* ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهنا في الدين أعاذنا الله من شرور أنفسنا. (الگلپايگاني).
(3) أي مكان الصلاة. (الفيروزآبادي).
(4) وإن كان في تصور ملكية المسجد إشكال. (الحائري).
* فلا يكون مسجدا. (الگلپايگاني).
(5) تقدم الاحتياط في بعضها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود. (الإمام الخميني).
(6) تقدم الإشكال في إمامته. (الحكيم).
* الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك. (الخوئي).
(7) بل مطلقا في بعضهم. (الإمام الخميني).
(8) قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها
* الأحوط تقديم الإمام الراتب. (الشيرازي).
(2) لكنه قبيحة بل ربما تكون مخالفة للمروة. (الإمام الخميني).
* ما لم تستلزم محرما آخر كهتك عرض المؤمن أو وهنا في الدين أعاذنا الله من شرور أنفسنا. (الگلپايگاني).
(3) أي مكان الصلاة. (الفيروزآبادي).
(4) وإن كان في تصور ملكية المسجد إشكال. (الحائري).
* فلا يكون مسجدا. (الگلپايگاني).
(5) تقدم الاحتياط في بعضها. (البروجردي).
* لا يترك الاحتياط في الأولين والمحدود. (الإمام الخميني).
(6) تقدم الإشكال في إمامته. (الحكيم).
* الاحتياط بعدم الائتمام به لا يترك. (الخوئي).
(7) بل مطلقا في بعضهم. (الإمام الخميني).
(8) قد مر أن ذلك هو الأحوط إذا كان موجبا لنقص في أفعال الصلاة وأقوالها