(مسألة 14): إذا شهد عدلان بعدالة شخص كفى في ثبوتها (3) إذا لم يكن معارضا بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد (4) بعدمها.
(مسألة 15): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمينان كفى، بل يكفي الاطمينان (5) إذا حصل من شهادة عدل واحد (6)،
____________________
(1) أو بالعقاب أو شدد عليه تشديدا عظيما. (الإمام الخميني).
(2) حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين (عليهم السلام) بحيث يعلم تلقي ذلك منهم (عليهم السلام). (الگلپايگاني).
(3) بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة. (الخوئي).
(4) في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة في الشرعيات. (آقا ضياء).
* فيه نظر وتأمل. (الأصفهاني).
* فيه منع. (الحكيم).
* بناء على اعتبار خبر العدل الواحد في نحو المقام وهو أحوط. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (الجواهري).
* معارضة عدل واحد غير قادحة. (الحائري).
* فيه إشكال بل منع. (الإمام الخميني، الشيرازي).
(5) في الاكتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات.
(آقا ضياء).
(6) بل من اقتداء عدل واحد فضلا عن عدلين أو أكثر. (كاشف الغطاء).
(2) حين نزول الآية أو عند أصحاب المعصومين (عليهم السلام) بحيث يعلم تلقي ذلك منهم (عليهم السلام). (الگلپايگاني).
(3) بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة. (الخوئي).
(4) في الاكتفاء بخبر الواحد في الموضوعات نظر لثبوت عموم ردعهم بمفهوم رواية المسعدة في الشرعيات. (آقا ضياء).
* فيه نظر وتأمل. (الأصفهاني).
* فيه منع. (الحكيم).
* بناء على اعتبار خبر العدل الواحد في نحو المقام وهو أحوط. (آل ياسين).
* فيه تأمل. (الجواهري).
* معارضة عدل واحد غير قادحة. (الحائري).
* فيه إشكال بل منع. (الإمام الخميني، الشيرازي).
(5) في الاكتفاء بالاطمئنان نظر لعدم ثبوت حجيته خصوصا في الموضوعات.
(آقا ضياء).
(6) بل من اقتداء عدل واحد فضلا عن عدلين أو أكثر. (كاشف الغطاء).