(مسألة 5): يجوز الاقتداء بمن لا يتمكن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا كان متمكنا من القدر الواجب فيها، وإن كان المأموم أفصح منه.
(مسألة 6): لا يجب على غير المحسن الائتمام بمن هو محسن وإن كان هو الأحوط (4)، نعم يجب (5) ذلك على القادر على التعلم إذا ضاق الوقت عنه كما مر سابقا (6).
(مسألة 7): لا يجوز إمامة الأخرس لغيره (7) وإن كان ممن لا يحسن،
____________________
* بل مع عدمه أيضا. (الخوئي).
(1) بل هو بعيد جدا. (الخوئي).
(2) بل وإن لم ينو الانفراد. (الشيرازي).
(3) بل مطلقا كما مر. (آقا ضياء).
* لا يجب هذا الاحتياط. (الجواهري).
(4) لا يترك. (الحائري).
(5) على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحكيم).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* تقدم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(6) قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
(7) إذا كان لا يتمكن إلا من مثل صلاة الأخرس جاز. (الجواهري).
(1) بل هو بعيد جدا. (الخوئي).
(2) بل وإن لم ينو الانفراد. (الشيرازي).
(3) بل مطلقا كما مر. (آقا ضياء).
* لا يجب هذا الاحتياط. (الجواهري).
(4) لا يترك. (الحائري).
(5) على الأحوط. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، الحكيم).
* على الأحوط كما تقدم. (النائيني).
* تقدم أن عدم وجوبه لا يخلو من قوة. (الشيرازي).
(6) قد مر الحكم فيه. (الجواهري).
(7) إذا كان لا يتمكن إلا من مثل صلاة الأخرس جاز. (الجواهري).