____________________
(1) إذا لم يزد ركنا متابعة بعد نسيان الإمام فيما إذا كان المنسي ركنا لعدم الاغتفار حينئذ. (الإمام الخميني).
* الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقق المبطل لصلاته منفردا وإن كان ترك القراءة. (الفيروزآبادي).
(2) مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا. (آقا ضياء).
(3) في هذا يشكل قصد الانفراد. (البروجردي).
(4) الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان في العدم قوة وهل يقرأ المأموم حينئذ وجهان أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* لو أمكنه القراءة ثم اللحوق فلا تجب نية الانفراد ظاهرا. (الشيرازي).
* الحكم بصحة الصلاة في هذا الفرض منوط بعدم تحقق المبطل لصلاته منفردا وإن كان ترك القراءة. (الفيروزآبادي).
(2) مع عدم إخلاله بوظيفة المنفرد من زيادة الركن بعنوان المتابعة على إشكال فيه أيضا كما أشرنا. (آقا ضياء).
(3) في هذا يشكل قصد الانفراد. (البروجردي).
(4) الأقوى في نسيان الإمام القراءة بقاء القدوة ووجوب القراءة على المأموم والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الإصفهاني).
* إذا كان المنسي قراءة لا يبعد أن يقرأ ويبقى على إتمامه. (الحكيم).
* على الأحوط وإن كان في العدم قوة وهل يقرأ المأموم حينئذ وجهان أحوطهما القراءة بقصد القربة المطلقة. (آل ياسين).
* لو أمكنه القراءة ثم اللحوق فلا تجب نية الانفراد ظاهرا. (الشيرازي).