الرابع: التكلم بعد قول المؤذن: قد قامت الصلاة، بل يكره في غير الجماعة أيضا كما مر، إلا أن الكراهة فيها أشد إلا أن يكون المأمومون اجتمعوا من شتى وليس لهم إمام فلا بأس أن يقول بعضهم لبعض: تقدم يا فلان.
الخامس: إسماع المأموم الإمام ما يقوله بعضا أو كلا.
السادس: ائتمام الحاضر بالمسافر والعكس مع اختلاف صلاتهما (2) قصرا وتماما وأما مع عدم الاختلاف كالائتمام في الصبح والمغرب فلا كراهة، وكذا في غيرهما أيضا مع عدم الاختلاف، كما لو ائتم القاضي بالمؤدي أو العكس، وكما في مواطن التخيير إذا اختار المسافر التمام، ولا يلحق نقصان الفرضين بغير القصر والتمام بهما في الكراهة، كما إذا ائتم الصبح بالظهر أو المغرب بالعشاء أو بالعكس.
(مسألة 1): يجوز لكل من الإمام والمأموم عند انتهاء صلاته قبل الآخر بأن كان مقصرا والآخر متما، أو كان المأموم مسبوقا، أن لا يسلم وينتظر الآخر حتى يتم صلاته ويصل إلى التسليم فيسلم معه، خصوصا للمأموم إذا اشتغل بالذكر والحمد ونحوهما إلى أن يصل الإمام، والأحوط (3) الاقتصار على صورة لا تفوت الموالاة، وأما مع
____________________
(1) بل مطلقا فينبغي في المأثورة تغيير مواضع الاختصاص إلى التعميم.
(البروجردي).
(2) مطلقا فإن المناط الحاضر والقاصر لا المقصر والمتمم. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني).
(البروجردي).
(2) مطلقا فإن المناط الحاضر والقاصر لا المقصر والمتمم. (الفيروزآبادي).
(3) لا يترك. (الإمام الخميني).