(مسألة 16): الأحوط أن لا يتصدى للإمامة من يعرف نفسه بعدم العدالة وإن كان الأقوى جوازه (3).
(مسألة 17): الإمام الراتب في المسجد أولى بالإمامة من غيره، وإن كان غيره أفضل منه، لكن الأولى له تقديم الأفضل، وكذا صاحب المنزل أولى من غيره المأذون في الصلاة، وإلا فلا يجوز بدون إذنه والأولى أيضا تقديم الأفضل، وكذا الهاشمي أولى من غيره المساوي له في الصفات.
(مسألة 18): إذا تشاح الأئمة (4) رغبة في ثواب الإمامة لا لغرض
____________________
(1) والظاهر كفاية اقتداء العدلين وإن لم يحصل به الاطمئنان. (الحائري).
(2) بعد فرض الاطمئنان في الشرط تأمل بل منع. (الشيرازي).
* بل مطلقا. (الخوئي).
(3) في غاية الإشكال. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى. (الخوئي).
* لكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعة. (الحكيم).
* لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك إلى المأمومين. (الگلپايگاني).
(4) الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم صاحبهم وكل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات وينبغي للأئمة أيضا ذلك. (الإمام الخميني).
(2) بعد فرض الاطمئنان في الشرط تأمل بل منع. (الشيرازي).
* بل مطلقا. (الخوئي).
(3) في غاية الإشكال. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
* لكن لا يترتب عليه آثار الجماعة على الأقوى. (الخوئي).
* لكن لا يجوز ترتيب أحكام الجماعة. (الحكيم).
* لكن لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة إذا اتفق له الرجوع في الشك إلى المأمومين. (الگلپايگاني).
(4) الأحوط الأولى ترك الصلاة خلف جميعهم نعم إذا تشاحوا في تقديم صاحبهم وكل يقول تقدم يا فلان ينبغي للقوم ملاحظة المرجحات وينبغي للأئمة أيضا ذلك. (الإمام الخميني).