" المبحث الثاني " في دوام حلها واستمرار إباحتها وقد ذهب إلى ذلك أئمتنا الاثنا عشر من أهل البيت (وأهل البيت أدرى بالذي فيه) وتبعهم في ذلك شيعتهم وأولياؤهم، وحسبك حجة لهم ما قد سمعته من إجماع المسلمين على أن الله تعالى شرعها في دينه القويم وصدع بإباحتها في الذكر الحكيم، وأذن في الإذن بها منادي رسول الله صلى الله عليه وآله، ولم يثبت نسخها عن الله تعالى، ولا عن رسوله (ص) حتى انقطع الوحي باختيار الله تعالى لنبيه دار كرامته ومأوى أصفيائه، بل ثبت عدم نسخها بحكم صحاحنا المتواترة من طريق العترة الطاهرة، فراجعها في كتاب وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة.
وإن ابتغيت صحاحا سواها فإليك ما أخرجه محدثوك " أيها القائل بتحريمها " أنقله إليك بعين ألفاظهم فأقول:
أخرج مسلم في باب نكاح المتعة من صحيحه (1) عن عطاء قال: قدم جابر