اللبة وهذا أمر من الضروريات لا يجهله أحد منهم أصلا.
وأعجب من هذا نسبة بعض الآفكين إلى الشيعة عدم إيجاب العدة على النساء، مع أنهم أحوط في هذه المسألة من غيرهم ضرورة أن المتوفى عنها زوجها تعتد بأربعة أشهر وعشر ليال مبدؤها نفس وفاته، وتظهر الثمرة فيما لو علمت اليوم أنه مات منذ أربعة أشهر وعشر ليال أو أكثر فإنها لا تتزوج على رأيهم حتى تتربص المدة وعند غيرهم تتزوج في تلك الساعة. وأيضا إذا مات عنها وهي حامل تتربص عندهم بأبعد الأجلين من وضع الحمل ومضي المدة، فلو مضت المدة قبل وضع الحمل لا تتزوج عندهم حتى تضع حملها، وكذا لو وضعت قبل مضي المدة.. وإن أردت التفصيل فعليك بفقه الإمامية وحديثهم وتفاسيرهم، وقد ملأت أنحاء الهند وأرجاء فارس وانتشرت في العراق وسوريا وسائر بلاد الإسلام، وأنا أرشدك إلى أسماء بعض ما هو مطبوع منها إكمالا للفائدة وخدمة للعلم، فمن الكتب الفقهية شرائع الإسلام وجواهر الكلام ومسالك الأفهام ومدارك الأحكام، وكشف اللثام ومفتاح الكرامة وتذكرة العلامة والبرهان القاطع والمختصر النافع والروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية وجامع المقاصد في شرح القواعد إلى ما لا يحصى من الكتب المطولة فضلا عن المختصرة، وحسبك؟ من حديثهم وسائل الشيعة إلى أحكام الشريعة، ومن تفاسيرهم مجمع البيان في تفسير القرآن فراجعها لتعلم الحقيقة والله المستعان على ما تصفون.