" السادس " أنه لا يفتى بالتكفير عندهم إلا أن يكون الموجب للكفر مجمعا على إيجابه، لذلك قال في شرح تنوير الأبصار: واعلم أنه لا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن أو كان في كفره خلاف ولو كان ذلك رواية ضعيفة ا ه.
وقال الخير الرملي كما في صفحة 398 من الجزء الثالث من رد المحتار: ولو كانت " تلك الرواية " لغير أهل مذهبنا، واستدل على ذلك باشتراط كون ما يوجب الكفر مجمعا على إيجابه لذلك.
قلت. إذا كان التكفير مشروطا بهذا فكيف يفتى بالكفر في مسألتنا مع ما سمعت من انعقاد الاجماع على عدم الكفر فيها؟ ولو أنكر الخصم ذلك الاجماع فحسبه وجود القائل بعدم التكفير، فإنه مما لا يمكن إنكاره كما لا يخفى. وقد أغرب الناصب إذ حكم بعدم قبول توبته مع إجماعهم على قبول توبة من يسب الله عز وجل (2).
فهل هذا إلا تحامل قبيح وظلم صريح، وجرأة على الله عز وجل في تبديل أحكامه واستخفاف فيما شرع الله سبحانه من حلاله وحرامه، وما أراه إلا مدفوعا على هذه الفتوى من ملوك الجور تحسينا لأفعالهم أو مستأجرا عليها من ولاة الجور تصحيحا لأعمالهم.
ولا غرو فإن علماء السوء وقضاة الرشوة يبدلون أحكام الله بالتافه ويبيعون الأمة بالنزر القليل.