صدقة " من صحيح مسلم في صفحة 72 من جزئه الثاني، وفي مواضيع أخر من الصحيحين كما لا يخفى.
وأخرج مسلم في أواخر كتاب الجهاد والسير من الجزء الثاني من صحيحه عن قيس بن سعد عن يزيد بن هرمز قال: كتب نجدة بن عامر (الحروري الخارجي) إلى ابن عباس قال (يزيد بن هرمز) فشهدت ابن عباس حين قرأ كتابه وحين كتب جوابه. قال: فقال ابن عباس: والله لولا أن أرده عن نتن يقع فيه ما كتبت إليه ولا نعمة عين. قال: فكتب إليه إنك سألت عن سهم ذي القربى الذين ذكر الله من هم؟ وإنا كنا نرى أن قرابة رسول الله (ص) هم نحن، فأبى ذلك علينا قومنا - الحديث (13).
وأخرجه أيضا الإمام أحمد من حديث ابن عباس في أواخر صفحة 294 من الجزء الأول من مسنده، ورواه المحدثون بطرق كلها صحيحة، وهذا هو مذهب أهل البيت والمتواتر عن أئمتهم عليهم السلام.
ومنها اقتصارهم في صلاة الجنائز على أربع تكبيرات، كما هو معلوم من فقه أهل المذاهب الأربعة وسيرتهم، وأول من جمع الناس على ذلك عمر بن الخطاب (رض) كما نص عليه جماعة كثيرون، منهم السيوطي حيث ذكر أوليات عمر في تاريخ الخلفاء، وابن الشحنة حيث ذكر وفاة عمر في حوادث سنة 23 من تأريخه روضة المناظر (14) وغيرهما من أهل الأخبار.
ويدلك على تأولهم في هذه المسألة ما أخرجه أحمد بن حنبل من حديث زيد ابن أرقم في صفحة 370 من الجزء الرابع من مسنده عن عبد الأعلى قال: صليت