في مجلس واحد فحزن عليها حزنا شديدا، فسأله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كيف طلقتها؟ قال: ثلاثا. قال في مجلس واحد؟ قال: نعم. قال:
فإنما تلك واحدة فارجعها إن شئت ا ه.
قلت: وهذا مذهبنا في المسألة، ويدل عليه مضافا إلى ما سمعت (16) وكونه مقتضى الأصل قوله تعالى " الطلاق " الذي تحل المطلقة من بعده إنما هو " مرتان " فإن طلقها مرتين فالواجب عليه بعد ذلك ما أشار إليه سبحانه بقوله " فإمساك " بعد التطليقتين المتفرقتين " بمعروف أو تسريح " حينئذ " بإحسان " إلى أن قال عز اسمه: " فإن طلقها " أي مرة ثالثة بعد المرتين المتفرقتين " فلا تحل له من بعد " ذلك التطليق الثالث " حتى تنكح زوجا غيره ".
وعلى هذا فلو قال لزوجته " أنت طالق ثلاثا " ولم يكن طلقها من قبل أصلا، أو كان قد طلقها مرة واحدة فلا مانع لهما أن يتراجعا وإن لم ينكحها غيره، لأن المنفي في الولاية إنما هو حل إرجاعها من بعد التطليق الثالث المسبوق بتطليقتين كما لا يخفى. بيد أن أبا حفص (رض) تأول الآية وسائر