قال: لا يقتل أحد في سب أحد إلا في سب نبي - وأخرج أحمد من حديث أبي هريرة في صفحة 436 من الجزء الثاني من مسنده أن رجلا شتم أبا بكر والنبي (ص) جالس فجعل النبي (ص) يعجب ويبتسم... الحديث " الخامس " إجماع فقهائهم على أن مجرد السب لا يوجب الكفر، وقد نقله من علماء السنة خلق كثير فمنهم فقيه الحنفية في عصره (الأمين) ابن عابدين، حيث جزم في كتابيه رد المحتار وتنبيه الولاة بعدم كفر المتأولين في هذه المسألة، وصرح في كليهما بأن القول بكفرهم مخالف لإجماع الفقهاء مناقض لما في متونهم وشروحهم، فراجع من رد المحتار صفحة 302 من جزئها الثالث في باب المرتد لتعلم الحقيقة.
ومنهم صاحب الاختيار حيث قال - كما نص عليه ابن عابدين فيما أشرنا إليه من رد المحتار - اتفق الأئمة على تضليل أهل البدع أجمع وتخطئتهم وسب أحد من الصحابة وبغضه لا يكون كفرا لكن يضلل ا ه.
ومنهم ابن المنذر حيث صرح - كما في رد المحتار أيضا - بما يقتضي نقل إجماع الفقهاء على عدم تكفير الخوارج، وإن استحلوا دماء المسلمين وأموالهم وكفروا الصحابة رضي الله عنهم (1).
ومنهم صاحب فتح القدير حيث قطع بعدم كفر أحد من أهل البدع، وإن خالف ببدعته دليلا قطعيا كالخوارج الذين يكفرون الصحابة ويسبونهم مثلا، وذكر أن ما وقع في كلام أهل المذهب من تكفيرهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون وإنما هو من كلام غيرهم، قال: ولا عبرة بغير الفقهاء والمنقول عن الفقهاء ما ذكرناه ا ه.