الرمية، وأنهم شر الخلق والخليقة، وأنهم ليسوا من الله في شئ وأن طوبى لمن قتلهم أو قتلوه. وإذا كان هؤلاء مسلمين بالاجماع فما ظنك بمن دخل باب حطة، وركب سفينة النجاة، واعتصم بحبل الله، وتمسك بثقلي رسول الله، ودخل مدينة علمه من بابها، ولجأ إلى أمان أمته من اختلافها وعذابها. وإذا كان الخوارج مسلمين فمن غيرهم من أهل القبلة يكون كافرا، وأي ذي نحلة من أهل الإسلام ليس له كشبهتهم.
ورأيت كلاما في هذا المعنى ناجعا لشيخ السادة الحنفية محمد أمين المعروف بابن عابدين في باب المرتد من كتاب الجهاد في صفحة 302 من الجزء الثالث من رد المحتار، يحكم فيه قاطعا بإسلام من يتأول في سب الصحابة مصرحا بأن القول بتكفير المتأولين بذلك مخالف لإجماع الفقهاء، مناقض لما في متونهم وشروحهم، وأن ما وقع في كلام أهل المذهب من تكفيرهم ليس من كلام الفقهاء الذين هم المجتهدون، بل من غيرهم قال: ولا عبرة بغير الفقهاء، والمنقول عن الفقهاء ما ذكرناه.. إلى آخر كلامه، وقد اشتمل على أدلة وافية، وشواهد كافية، فليطلبه من أراده، وله كلام آخر في هذا المعنى أبسط مما أشرنا إليه، نلفت الطالبين له إلى كتابه تنبيه الولاة والحكام. على أن ما في رد المحتار مقنع لأولي الأبصار.
وقد ألف العلامة الكبير الملا علي القاري الحنفي رسالة في الرد على من يكفر المتأولين بذلك، كما نص عليه ابن عابدين فيما تقدمت إليه الإشارة من كلامه.
وقال ابن حزم في صفحة 257 من أواخر الجزء الثالث من فصله ما هذا لفظه: وأما من سب أحدا من الصحابة رضي الله عنهم فإن كان جاهلا فمعذور وإن قامت عليه الحجة فتمادى غير معاند فهو فاسق كمن زنى أو سرق، وإن عاند الله تعالى في ذلك ورسوله صلى الله عليه وآله فهو كافر. قال: وقد