مسمى " أخرج ذلك عنهم الإمام الطبري في تفسير الآية من أوائل الجزء الخامس من تفسيره الكبير، ورواه عنهم وعن ابن مسعود جماعة كثيرون من ثقات الأمة وحفظتها، لا يسعنا استقصاؤهم.
وأما نصوص السنة في أصل مشروعية المتعتين فمتواترة، ولا سيما من طريقنا عن العترة الطاهرة، وحسبك في ثبوت متعة الحج واستمرارها ما أخرجه الشيخان (البخاري ومسلم) في التمتع والإفراد والقران من كتاب الحج من صحيحيهما فراجع.
على أن متعة الحج قد انعقد الاجماع بعد الخليفة الثاني على استمرارها ولم يعملوا بنهيه عنها، فهي مما لا كلام في دوامه، وإنما الكلام في متعة النساء، وقد أخرج الشيخان في أصل مشروعيتها أحاديث في صحيحيهما كثيرة عن كل من سلمة بن الأكوع، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن مسعود، وابن عباس.
وسبرة بن معبد الجهني، وأبي ذر الغفاري، وعمران بن حصين، والأكوع بن عبد الله الأسلمي، وأخرجهما أحمد بن حنبل في مسنده من حديث هؤلاء كلهم، ومن حديث عبد الله بن عمر، وأخرج مسلم في باب نكاح المتعة من كتاب النكاح من الجزء الأول من صحيحه عن جابر بن عبد الله، وسلمة بن الأكوع، قالا: خرج علينا منادي رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: إن رسول الله أذن أن تستمتعوا يعني متعة النساء ا ه. والصحاح في هذا المعنى كثيرة وفيما أشرنا إليه كفاية.