" المبحث الأول " في أصل مشروعيتهما إعلم أن هذا المقدار بإجماع المسلمين، وبكل من الكتاب والسنة:
أما الاجماع فلأن أهل القبلة كافة متفقون على أن الله تعالى قد شرع هاتين المتعتين في دين الإسلام، وأهل التوحيد من هذه الأمة قاطبة متصافقون على ذلك، بحيث لا ريب فيه لأحد من المتقدمين والمتأخرين من كافة المسلمين، بل لعل ذلك ملحق لدى أهل العلم بالضروريات الثابتة عن سيد النبيين (ص) فلا ينكره أحد من المذاهب الإسلامية مطلقا.
وأما الكتاب العزيز ففيه آيتان محكمتان: إحداهما في تشريع متعة الحج والأخرى في تشريع متعة النساء. (1)