" المبحث الرابع " في يسير من الأحاديث الدالة على أن التحريم إنما كان من الخليفة الثاني رضي الله عنه.
أخرج مسلم في باب المتعة بالحج والعمرة من صحيحه (1) بالإسناد إلى أبي نضرة قال: كان ابن عباس يأمر بالمتعة، وكان ابن الزبير ينهى عنها، فذكرت ذلك لجابر فقال: على يدي دار الحديث، تمتعنا مع رسول الله (ص) فلما قام عمر قال: إن الله يحل لرسوله ما شاء بما شاء، فأتموا الحج والعمرة، وأبتوا نكاح هذه النساء، فلن أوتي برجل نكح امرأة إلى رجل إلا رجمته بالحجارة ا ه.
وهذا كما ترى صريح بما قلناه، ولا تنس ما ذكرناه في المبحث الثاني من حديث جابر فإنه صريح أيضا فراجعه وتأمل.
وقد استفاض قول الخليفة الثاني وهو على المنبر: " متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهي عنهما وأعاقب عليهما: متعة الحج ومتعة النساء " حتى نقل الرازي هذا القول عنه محتجا به على حرمة متعة النساء، فراجع تفسير آيتها من تفسيره الكبير.