ابن عبد الله معتمرا، فجئناه في منزله فسأله القوم عن أشياء ثم ذكروا المتعة، فقال: نعم، استمتعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وعمر ا ه.
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن أبي نضرة قال: كنت عند جابر ابن عبد الله فأتاه آت فقال: ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين. فقال جابر: فعلنا هما مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم نهانا عنهما عمر، فلم نعد لهما ا ه.
وأخرج مسلم في الباب المذكور أيضا عن أبي الزبير قال: سمعت جابر بن عبد الله يقول: كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله (ص) وأبي بكر حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث ا ه.
وأنت تعلم أن ليس المراد من قول جابر في هذه الأحاديث استمتعنا على عهد رسول الله (ص) مرة وفعلناهما مع رسول الله (ص) أخرى، وكنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق على عهد رسول الله (ص) تارة، إلا بيان إنهم كانوا يستمتعون بمرأى منه صلى الله عليه وآله وسلم ومسمع، فيقرهم على ذلك وأنه لم ينههم عنها حتى اختار الله له لقاءه. وناهيك بهذا برهانا على دوام الإباحة.
وإذا نظرت إلى قوله تمتعنا واستمتعنا، وكنا نستمتع، وفعلنا هما مع رسول الله (ص) تجده ظاهرا في نسبة فعلهما أيام النبي (ص) وأبي بكر إلى عموم الصحابة لا إلى نفسه بالخصوص، ولو كان ثمة ناسخ ما فعلوهما بعد النبي (ص) ولا يجوز أن يخفى الناسخ عليهم مع ملازمتهم للرسول في حضره وسفره ليلا ونهارا، وكيف يخفى عليهم، ثم يظهر للمتأخرين عنهم. على أن قول جابر " حتى نهى عنه عمر في شأن عمرو بن حريث " صريح بأن النهي عنها لم يكن من الله ولا من رسوله