____________________
الصحيح واقعا فيجب على الوكيل العمل على طبق اعتقاده صحته في حق موكله وأن لا يجدي في حقه ظاهرا، نعم في عمل الوصي تجدي في الحكم بتفريغ ذمة الميت كما أن عمل الوكيل أيضا يجدي في الحكم بفراغ ذمة الموكل بعد موته على وجه على الولي قضاؤه لو كان اعتقاده على وفق اعتقاد وكيله، ووجه الجميع واضح ظاهر. نعم لو آجر مثل هذا الموكل مثل هذا الوكيل ربما يكون العقد بنظر الموكل فاسدا للغوية العمل بنظره، بخلافه لدى الوكيل فيترتب على العقد آثار الصحة، ولا يضر التفكيك في هذا المقام ظاهرا، كما لو كان البائع معتقدا بصحة المعاملة والمشتري معتقدا بفسادها وحينئذ لا يستحق الأجير إلا أجرة المثل والموكل يرى استحقاقه أجرة المثل فكل يعمل بوظيفته الظاهرية كما لا يخفى، ومن هنا ظهر حال قوله: " لا يصح البيع " في مسألة (55). (آقا ضياء).
* فيه تفصيل فإنه لو كان المورد باطلا بنظر الوكيل أو الوصي والنائب فكيف يصح العمل على طبق تقليده؟ وأما لو كان صحيحا بنظرهم فإن قيد على نحو خاص يجب رعايته وإلا يعمل على رأي مقلده أو اجتهاد نفسه. (الخوانساري).
(1) بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط، وسيأتي حكم الوصي في القضاء عن الميت. (آل ياسين).
* بل تقليد نفسه، إلا أن تكون قرينة على خلاف ذلك فيعمل عليها.
(الحكيم).
(2) الأحوط في الوكيل رعاية التقليدين، بل في الأجير يقوى لزومها، أما وصي الميت والنائب الذي يقضي عنه فوائته، فإنما يلزمهما العمل بما يقتضيه تقليدهما ولا يجب عليهما رعاية تقليد الميت أيضا مع عدم الوصية بها على الأقوى، ولكنها أحوط. (النائيني).
* فيه تفصيل فإنه لو كان المورد باطلا بنظر الوكيل أو الوصي والنائب فكيف يصح العمل على طبق تقليده؟ وأما لو كان صحيحا بنظرهم فإن قيد على نحو خاص يجب رعايته وإلا يعمل على رأي مقلده أو اجتهاد نفسه. (الخوانساري).
(1) بل يعمل بالأحوط منهما على الأحوط، وسيأتي حكم الوصي في القضاء عن الميت. (آل ياسين).
* بل تقليد نفسه، إلا أن تكون قرينة على خلاف ذلك فيعمل عليها.
(الحكيم).
(2) الأحوط في الوكيل رعاية التقليدين، بل في الأجير يقوى لزومها، أما وصي الميت والنائب الذي يقضي عنه فوائته، فإنما يلزمهما العمل بما يقتضيه تقليدهما ولا يجب عليهما رعاية تقليد الميت أيضا مع عدم الوصية بها على الأقوى، ولكنها أحوط. (النائيني).