10 (مسألة 10): إذا عدل عن الميت إلى الحي لا يجوز له (2) العود إلى الميت (3).
11 (مسألة 11): لا يجوز (4) العدول عن الحي إلى الحي، إلا إذا كان الثاني أعلم (5).
____________________
(1) إذا أخذ الفتوى من الميت في زمان حياته ولم يعمل به حتى مات فلا يبعد كون العمل بتلك الفتاوى داخلا في تقليد الميت ابتداء، فالأحوط في هذه الصورة الرجوع إلى الحي. نعم لو عمل ببعض فتاواه بانيا على الرجوع إليه في كل مسألة يحتاج إليها فالأقوى جواز البقاء مطلقا. (الحائري).
(2) إلا إذا كان مساويا أو أعلم، وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهرية. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوانساري).
(3) على الأحوط. (الحائري).
* حتى لو كان الحي يرى جواز البقاء، إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميت ابتداء لمكان العدول. (كاشف الغطاء).
(4) على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* لا يبعد الجواز، وإن كان أحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريا. (كاشف الغطاء).
(5) أو مساويا لكون التخيير استمراريا. (آقا ضياء).
* لا يبعد الجواز في المساوي. (الجواهري).
(2) إلا إذا كان مساويا أو أعلم، وإلا فلا بأس به بعد صدق الشك في بقاء أحكامه الظاهرية. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
* تقدم الكلام فيه آنفا. (الخوانساري).
(3) على الأحوط. (الحائري).
* حتى لو كان الحي يرى جواز البقاء، إذ العود يكون حينئذ كتقليد الميت ابتداء لمكان العدول. (كاشف الغطاء).
(4) على الأحوط. (الشيرازي، الگلپايگاني).
* على الأحوط. (الحائري).
* لا يبعد الجواز، وإن كان أحوط. (الفيروزآبادي).
* لا يبعد جواز العدول وكونه استمراريا. (كاشف الغطاء).
(5) أو مساويا لكون التخيير استمراريا. (آقا ضياء).
* لا يبعد الجواز في المساوي. (الجواهري).