كالأكل لما يؤكل، وهو الاسم أيضا من غسلته، والغسل بالفتح: المصدر، وبالكسر: ما يغسل به من خطمي وغيره.
* وفيه " من غسل الميت فليغتسل " قال الخطابي: لا أعلم أحدا من الفقهاء يوجب الاغتسال من غسل الميت ولا الوضوء من حمله، ويشبه أن يكون الأمر فيه على الاستحباب.
قلت: الغسل من غسل الميت مسنون، وبه يقول الفقهاء. قال الشافعي: وأحب الغسل من غسل الميت، ولو صح الحديث قلت به.
* وفى حديث العين " إذا استغسلتم فاغسلوا " أي إذا طلب من أصابته العين أن يغتسل من أصابه بعينه فليجبه.
كان من عادتهم أن الانسان إذا أصابه عين من أحد جاء إلى العائن بقدح فيه ماء فيدخل كفه فيه، فيتمضمض ثم يمجه في القدح، ثم يغسل وجهه فيه، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على يده اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على يده اليسرى، ثم يدخل يده اليسرى فيصب على مرفقه الأيمن، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على مرفقه الأيسر، ثم يدخل يدخل يده اليسرى فيصب على قدمه اليمنى، ثم يدخل يده اليمنى فيصب على ركبته اليسرى، ثم يغسل داخلة إزاره، ولا يوضع القدح بالأرض، ثم يصب ذلك الماء المستعمل على رأس المصاب بالعين من خلفه صبة واحدة فيبرأ بإذن الله تعالى.
* وفى حديث على وفاطمة " شرابه الحميم والغسلين " هو ما انغسل من لحوم أهل النار وصديدهم، والياء والنون زائدتان.