المسلم. ووجه انحصار سبب الأهمية في هذا القسم في ذلك أن المفروض كون الواجبين مندرجين في عنوان واحد، وكون وجوب كل منهما من جهة دخوله في ذلك العنوان، حيث أن الدليل قد دل على وجوب ذلك العنوان أولا وبالذات، وهما في الدخول فيه على حد سواء.
وبعبارة أخرى وجوب كل منهما من جهة تحقق ذلك العنوان في ضمنه، وهو متحقق في ضمن كل منهما على نحو تحققه في ضمن الآخر، فيكون المقتضي للوجوب في كل منهما مساويا له في الآخر، ولا يعقل كونه في أحدهما أقوى وآكد منه في الآخر من الحيثية المذكورة، بل يتوقف ذلك على اتحاده في أحدهما مع عنوان آخر واجب.
لا يقال: قد يكون الطبيعة مشككة بواسطة شدة تحققها في ضمن بعض أفرادها، فيكون وجوب ذلك الفرد آكد من غيره.
لأنا نقول: إذا كانت مشككة، فإما أن يكون الطلب الوجوبي في الخطاب الشرعي متعلقا بنفسها من حيث هي، مع قطع النظر عن شدة تحققها في الخارج، وإما أن يكون متعلقا لشدة تحققها فيه، فيكون موضوعه مرتبة من وجود تلك الطبيعة، وهي وجودها في الخارج على نحو الشدة، دون نفسها من حيث هي.
وعلى الأول لا محيص عما ذكرنا من توقف تأكده في بعض الأفراد على اتحاده مع عنوان آخر واجب، إذ المفروض كون المناط هو نفس الطبيعة لا شدة وجودها، ونفس الطبيعة موجودة في كل من الأفراد، فيكون كل منها من حيث وجود المقتضي للطلب فيه مساويا لغيره من الأفراد، لو لا اتحاده مع عنوان واجب آخر.
وعلى الثاني يخرج عن محل الفرض، إذ الكلام في الواجبين المتزاحمين،