ذلك في أذهانهم، بل لأجل أنهم كانوا يحتملون عدم إمضاء الشارع لتلك القاعدة، كما لم يمض كثيرا من القواعد المقررة عندهم قبل الشرع.
ألا ترى أن مقتضى القاعدة الثابتة عند العرف هو التوقف في صورة تعارض النصين مع ظنية صدورهما كصورة قطعية صدورهما، مع أن الشارع رد هذه القاعدة في تلك الصورة، وجعل فيها قاعدة أخرى، وهي التخيير إذا لم يكن لأحدهما مرجح، أو ترجيح أحدهما إذا كان له مرجح، فحينئذ لا مانع من تعميم مورد السؤال في تلك الأخبار بالنسبة إلى الظاهرين من الخبرين المتعارضين، فتدبر.
أقول: الذي أجده من العرف في الظاهرين اللذين يتوقف الجمع بينهما على التأويل في أحدهما الغير المعين - بأن لم يكن أحدهما أظهر - عدم المبادرة إلى الجمع، بل يتوقفون في مؤدى كل منهما بالخصوص، ويعملون فيه بمقتضى الأصول المقررة لصورة عدم الدليل.
والظاهر أن صورة توقف الجمع على التأويل في كليهما - أيضا - عندهم كذلك، فإن الظاهر أنهم في تلك الصورة - أيضا - يتحيرون فيما يصنعون، ولا يبادرون إلى الجمع والتأويل فيهما، بل يتوقفون.
فما ذكره المصنف - قدس سره - من منع القاعدة في نفسها كأنه هو الظاهر، لكن تعليله بما مر غير سديد، لاقتضائه إهمال تلك القاعدة في كثير من الموارد المسلمة المشار إليها مع أنه - قدس سره - لا يقول به.
فعلى هذا الشأن في إبداء الفارق بين الصورتين وبين سائر الموارد المشار إليها، فتدبر.
قوله - قدس سره -: (ويؤيده قوله أخيرا: فإذا لم يتمكن من ذلك ولم يظهر لك وجهه فارجع إلى العمل بهذا الحديث، فإن مورد عدم