وبعبارة أخرى: لا بد من تقديم أدلة اعتبارها على أدلة اعتبار الأصول على تقدير حكومتها أو ورودها عليها، وتقديمها عبارة عن العمل على طبقها والأخذ بمؤداهما، وطرح مؤدى أدلة اعتبار الأصول، والعمل على طبقها عنوان منطبق على العمل بتلك الأدلة الخاصة والأمارات في الموارد الخاصة مقابل الأصول الجارية فيها لو لا تلك الأدلة والأمارات.
نعم قد يوجد من الأدلة والأمارات ما يكون هو بنفسه واردا على الأصل الجاري في المورد لولاه، كجميع الأدلة والأمارات المفيدة للقطع، وأما الأدلة والأمارات الغير العلمية فليس الوارد - على تقدير الورود - إلا دليل اعتبارها، وكلامنا إنما هو فيها.
وقد يوجد منها - أيضا - ما يكون حاكما على في بعض الموارد الخاصة، كأدلة الشكوك - في الصلاة الرباعية - الدالة على البناء على الأكثر في مقابل الاستصحاب - المقتضي للبناء على الأقل - إذا فرض كون تلك الأدلة قطعية سندا ودلالة، إذ لو فرض ظنيتها من إحدى الجهتين يكون الحاكم حينئذ حقيقة هو دليل اعتبار السند أو الدلالة، كما أنه قد يكون بعض الأدلة الاجتهادية الظنية حاكمة على البعض الآخر، كالأدلة النافية لحكم الشك - مع كثرة الشك، أو مع حفظ الإمام أو المأموم، أو غير ذلك - الحاكمة على أدلة الشكوك (1).
لكن كلامنا في كلية الطرق والأمارات الظنية بالنسبة إلى كلية الأصول وتوضيح الحال بالنظر إليهما، لا في استيفاء جميع مصاديق الوارد والحاكم.
وكيف كان، فقد ظهر مما ذكرنا ما في كلام المصنف - قدس سره - من