حين ورد السبب الثاني، وبعده فإنه لا يقتضي وروده سلامة الأصل بالنسبة إلى ذلك المعلوم الإجمالي عن المعارض بالنسبة إلى الأطراف الاخر، حتى يقتضي جواز ارتكابها، ويختص وجوب الاجتناب بمورده، فالسبب الأول بعد ورود الثاني أيضا تام الاقتضاء للاجتناب عن جميع الأطراف، هذا بخلاف الثاني، فإن الطريق الشرعي القائم على بعض الأطراف مانع عن جريان الأصل في مورده، فلا يصلح - حينئذ - هو لمعارضته للأصول في الأطراف الاخر، فإن الطرق والأمارات الشرعية ليست من قبيل الأسباب (1)، بأن يحدث - بسبب قيامها - تكليف واقعي، وإنما هو لمجرد الطريقية، ولازمها تنجز التكليف الموجود في محلها على المكلف على تقديره (2)، فالتكليف الواقعي في محلها مشكوك فيه بعد قيامها أيضا، وإنما المعلوم [من] التكليف - حينئذ - هو التكليف الظاهري.
فمن هنا ظاهر فساد ما قيل في العنوان: من كون الطرف القائم عليه الطريق الشرعي معلوما بالتفصيل. نعم هذا يتم في أسباب النجاسة، فإنها بعد ورودها على أطراف الشبهة يعلم تفصيلا بنجاسة ذلك الطرف فإنه - حينئذ - إما أن يكون هو النجس المعلوم إجمالا قبل ورودها، أو غيره، وعلى كل تقدير فهو نجس بعد ورودها عليه، لأنه على الثاني ينجس بها البتة. هذا.