كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٨
اللون ويطيب الطعم لان له مادة بناء على كون ذهاب الريح والطعم علة غائية للنزح لكون حتى تعليلية أو للانتهاء مع استظهار كون مدخوله علة غائية مثل قولك كرر النظر في العبارة إلى أن تفهمها فيدل على أن المقصود من النزح ليس الا زوال التغير وإذا تعدينا إلى البئر إلى كل ذي مادة بمقتضى النص على علية المادة دل على أن كل ذي مادة يطهر بزوال تغيره ويؤيده اطلاق قوله (ع) ماء الحمام كماء البئر يطهر بعضه بعضا حيث إن ظاهره ان وجود بعضه يرفع خبث الأخر ولو لم يحصل الامتزاج خرجت صورة وجود التغير وما دل على كفاية ايصال ماء المطر بالماء المنفعل مثل قوله (ع) في مرسلة الكاهلي كل شئ يراه ماء المطر فقد طهر فيكفي الاتصال بمادة الجاري أيضا لان المطر بمنزلة الجاري وفى الجميع نظر لمنع كفاية مجرد اتصال المنفعل بما لا ينفعل بل قد يقال بعدم كفايته هنا وان قلنا بها في غير الجاري لان شرط كفاية الاتصال علو المطهر أو مساواته المفقودان في المقام فيعتبر التدافع وتكاثر الماء واما الصحيحة فليست ظاهرة في رجوع التعليل بالمادة إلى الفقرة الأخيرة ولا في كون حتى تعليلية أو داخلة على العلة الغائية بل الظاهر منه اعتبار كون الذهاب بالنزح الموجب لتدافع الماء من المادة ليزول بذلك تغيره واما رواية ماء النهر فقد تقدم ظهورها في الدفع والعصمة لا الرفع مع أنه لا اطلاق فيها من حيث كيفية التطهير بل المركوز في كيفية اختلاط المطهر بالنجس واستهلاكه له واما المرسلة فلا يدل الا على طهارة الجزء الملاقى للمطر كما سيجئ إن شاء الله فظهر من ذلك أن الأقوى ما هو المشهور بين من تقدم على الشهيد قده ثم إنه لا يعتبر فيما يمتزج من المادة مع التغير كونه كرا بناء على المشهور لكون النجس مستهلكا فيما لا ينفعل وسيأتي كفاية ذلك كما هو ظاهر الدليل المتقدم عن المعتبر والتذكرة نعم على قول العلامة قده من اعتبار الكرية في الجاري لو استهلك المتغير بأقل من الكر فان خرج من المادة ما يعلم به كون الممتزج جزء امن كر جامع لشرائط الاعتصام من تساوى السطوح على القول باعتباره في اعتصام الكر حكم بطهارة المتغير من أول الامتزاج وان علم عدم ذلك حكم بنجاسة المجموع وان شك فالأصل عدم الكرية ويظهر من كاشف اللثام انه لابد على القول بالامتزاج الصبر إلى أن يخرج الكر من المادة ويمتزج فيحكم بالطهارة من هذا الزمان نعم بناء على القول بكفاية ملاقاة الكثير يحكم بعدم خروج الكر بالطهارة من أول زمان الخروج والاتصال وفيه ما عرفت من أن العبرة بما لا ينفعل سواء القول بالامتزاج و الاتصال ثم إن النابع الواقف لو قلنا بكونه جاريا أو كالجاري فان تغير بعضه طهر بتموج الباقي عليه حتى يزول تغيره وان تغير جمعه وزال تغيره من قبل نفسه فعلى المختار لا اشكال في بقاء النجاسة وعلى القول الآخر فهل يكفي مجرد وجود المادة وان لم يخرج منه شئ ظاهر الاستدلال بالصحيحة المتقدمة ذلك ويجب عليه طهارة البئر المتغير بمجرد زوال التغير لكنك عرفت حال الصحيحة نعم على المختار لو نزح من النابع حتى قل مائه فخرج من المنبع ما استهلك به تغير الباقي فينبغي القول بالطهارة لحصول الامتزاج بما لا ينفعل واستهلاك المتغير فيه لكن سيجئ من جماعة عدم طهارة القليل المتنجس بالنبع من تحته وفصل في الذكرى بين كون النبع بقوة كالفوارة وكونه رشحا وسيجئ في تطهير القليل إن شاء الله ويلحق به أي الجاري في عدم الانفصال القليل منه ماء الحمام وهو المختص به اختصاصا معهود الا بجميع انحاء الاختصاص والملابسة المسوغة للإخافة فلا عموم في الاختصاص وان عم الطرفان والمراد به ما في حياضه المصروفة في الغسل المستمدة من المادة لصحيحة داود بن سرحان هو بمنزلة الجاري ورواية قرب الإسناد ماء الحمام لا ينجسه شئ لكن يجب تقييده برواية بكر بن حبيب ماء الحمام لا بأس به إذا كانت له مادة وليس في سنده سوى ابن حبيب المرمى في المدارك بالجهالة لكن الظاهر أنه بكر بن محمد بن حبيب الذي ظاهر المحكي عن النجاشي وصريح الخلاصة انه من علماء الإمامية وحكى ابن داود عن الكشي انه ثقة مع أن في الطريق صفوان ابن يحيى والمضمون مجبور بالعمل وموافق للرضوي فينهض لتقييد الصحيحة وغيرها مع أن في تنزيله منزلة الجاري دون الكر إشارة إلى كونه مستمدا من مادة بل دلالة على احتياجه في الاعتصام إلى المادة ومنه جميع ذلك يظهر اعتبار الاتصال بالمادة ثم مقتضى الاطلاق عدم اعتبار كرية المجموع ومن المادة والحوض فضلا عن خصوص المادة الا ان يمنع الاطلاق لغلبة الكرية في المادة حتى في أواخر أوقات نزح الناس من الحياض الصغار وشبهه بمطلق الجاري لا يقتضى الغاء الكرية في مادته كما قيل لان الغالب في الجاري أيضا يلوغه مع مادته كر أو لو فرض نقصان مادته عن الكر عند قرب انقطاعه خرج عن افراد المشبه به فتدبر هذا كله مع أن في رواية ابن أبي يعفور ماء الحمام كماء النهر يطهر بعضه بعضا إشارة بل دلالة على أن العاصم له هي الكثرة لا مجرد المادة مضافا إلى عدم نهوض الاطلاقات المذكورة للخروج بها عن قاعدة انفعال القليل بالملاقات وإن كانت التشبه بينهما عموما من وجه ويرجع في مثله إلى أصالة الطهارة وعموماتها الا ان التقييد في اخبار الحمام أقوى لكون الاطلاق فيها أضعف وقد يذكر لها مرجحات لا يخفى على المصنف حالها نعم قد يقال بعدم التعارض في المقام بناء على اختصاص أدلة الانفعال بصورة ورود النجاسة على المأمون مثل المقام وفيه ان الكلام في انفعال الموجود في الحوض الصغير بورود النجاسة عليه لا فيما يرد عليه ثم إنه لم يعلم مصرح من الأصحاب بعدم اعتبار كرية المجموع وانما ينسب ذلك إلى اطلاقاتهم وما يظهر من الاستدلال الفاضلين بلزوم جرح الظاهر في كون الحكم رخصة مع قيام مقتضى المنع ومن افراد الكل له عنوانا مستقلا خصوصا عقيب الجاري كما في المبسوط وغيره من أن له خصوصية على غيره ولا يكون الا بالغاء الكرية فيه ولكن الاطلاقات كالاخبار منزلة على المتعارف والافراد بالعنوان المتابعة النص كما في افرادهم لكثير من افراد القواعد تبعا للنص الوارد فيها مع احتمال الفرق بينه وبين غيره من الراكد بما سيجئ باعتبار الكرية في المادة ولا دلالة في الاستدلال بالجرح بعد تصريح المستدل باعتبار كرية المادة كالعلامة
(٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263