كتاب الطهارة (ط.ق) - الشيخ الأنصاري - ج ١ - الصفحة ٤٧
مراده عدم تعقل المتشرعة له وعدم دخوله في أذهانهم لاعدم المعقولية المصطلح عليه عند أهل المعقول ثم إن هذا كله مع جريان العالي واما مع وقوف العالي على السافل من غير جريان فلا اشكال في النجاسة كما لو ادخل إبرة نجسة في قارورة من ماء الورد فإنه لا اشكال في انفعال جميعه ولا خلاف وكذا الماء المطلق كما تقدم والاحتياط لا ينبغي تركه كما لا ينبغي تركه في موارد الاشتباه في العلو المعتدية وعدمه وإن كان ظاهر عباير بعضهم في الماء المطلق كفاية مطلق العلو الا ان في بعض افراده لا يبعد الحاقه بالتساوي والاحتياط لا ينبغي تركه (واعلم) ان طريق تطهير المضاف المتنجس غير مذكور في كلام المصنف قدس سره والمشهور فيه ان يختلط بالماء المعتصم حتى يصير ماء مطلق والمستند في ذلك أمور الأول القطع بعدم اختلاف المائين الممتزجين غاية الامتزاج فيلزم إما طهارة المضاف وهو المطلوب أو نجاسة المعتصم وهو مخالف لأدلة اعتصامه الثاني استفادة ذلك مما دل على عدم انفعال الماء الكثير بوقوع الأبوال النجسة والدم والعذرة إذ من المعلوم ان هذه النجاسات يوجب إضافة اجزاء من الماء مجاورة لها ولو يسيرة بل يوجب صيرورة أنفسها بالاختلاط مضافة فحكم الشارع بطهارة الجميع لا يكون الا بالاستهلاك (الثالث) ان المضاف النجس يصير ماء مطلقا فيطهر بامتزاجه بالكثير اجماعا كما تقدم في تطهير الماء القليل المنفعل ودعوى اعتبار كون الامتزاج بالكثير بعد صدق كونه ماء مطلقا والمفروض ان اطلاقه بالامتزاج فلا مطهر له بعد صيرورته مطلقا مدفوعة بان المقصود من الامتزاج تلاشى الأجزاء ولو قبل صيرورته ماء مطلقا إذا المفروض انعقاد الاجماع على أن الماء المطلق المتلاشى في اجزاء الكثير لا يقبل النجاسة العارضة ولا يتحمل النجاسة السابقة الكائنة فيه ومرجع هذا إلى الوجه الأول وهو عدم اختلاف الأجزاء المتلاشية في الطهارة والنجاسة ومما ذكرنا يظهر انه لا فرق بين صيرورة الماء المطلق متغيرا بأوصاف المضاف المتنجس وعدمها بناء على المشهور من عدم انفعال الكثير بتغير أوصافه بالمتنجس ويأتي على القول بانفعاله به عدم الطهارة لخروج الماء بالتغير عن الاعتصام وقد يستفاد من كلام الشيخ في المبسوط والمحقق في المعتبر والعلامة والتحرير قال في المبسوط انه يعنى المضاف لا يطهر الا بان يختلط بما زاد عن الكر الطاهر المطلق ثم نظر فيه فإن لم يسلبه اطلاق اسم الماء ولا غير أحد أوصافه فان سلبه أو غير أحد أوصافه لم يجز استعماله وان لم يغيره ولم يسلبه جاز استعماله فيما يستعمل فيه المياه الطاهرة انتهى وفيما عندنا من النسخة عطف غير بالواو لا بأو وفى المعتبر لو كان المايع الواقع في الماء نجسا فان غلب أحد أوصاف المطلق كان نجسا ولو لم يغلب أحد أوصافه وكان الماء كرا فان استهلكه الماء صار بحكم المطلق وجاز استعمالها أجمع ولو كانت لنجاسة جامدة جاز استعمال الماء حتى ينقص عن الكر ثم ينجس الباقي مما فيه عين النجاسة وفى التحرير ويطهر يعنى المضاف بالقاء كر عليه فما زاد دفعه بشرط ان لا يسلبه الاطلاق ولا يغير أحد أوصافه انتهى وعن بعض النسخ وان غير أحد أوصافه وهو المطابق لما في باقي كتبه كما أن الظاهر من عبارة المعتبر إرادة نجس العين بقرينة قوله في الأخير ولو كانت النجاسة جامدة إلى اخره فتأمل ويمكن ان يريد تغير أوصافه بما في المضاف من صفة عين النجاسة ومراده من الشرطين بقاء الماء على اطلاقه واعتصامه وبيان التغير الموجب للنجاسة موكول إلى مقامه فالمتيقن مخالفة الشيخ قدس سره في المبسوط كما فهم جماعة كالعلامة والشهيد وغيرهما وقد تقدم ان بعض أدلة الانفعال بالمتغيرة مطلقا وان اوهم ذلك الا ان التأمل في المجموع يعطى الاختصاص بنجس العين وعلى كل تقدير فلا ينبغي الاشكال في أنه لو سلب المضاف اطلاق الماء الكثير تدريجا انفعل جميعه وان لم يبق عنوان المضاف أيضا كما لو القى الدبس المتنجس في الكر لا دليل على طهره بمجرد ملاقاته للكر ومماسة الكر لبعض سطوحه لعدم جريان الأدلة السابقة وفقد غيرها عدا ما يتوهم من اطلاق مطهرية الماء وقد مر انه على تقدير الإغماض عن سنده و اطلاقه لا ظهور في كفاية ملاقاة بعض سطوح النجاسة بل هو إما مجمل من حيث كيفية التطهير واما محمول على ما هو المركوز في الأذهان ويستفاد من الروايات من اعتبار غلبة الماء على النجاسة وهي مفقودة فيما نحن فيه فإذا بقى المضاف على نجاسة ينجس به الماء المسلوب الاطلاق لمخالطة بعضه لأنه مضاف لاقي نجسا وينجس به ما بقى من الماء المطلق إذا صار أقل من كر والا فبعد صيرورته قليلا نعم لو فرض ان استهلاك المضاف في الماء المطلق وحدوث اضافته صار دفعة حقيقية أمكن ان يقال إن المضاف لم يلاق نجسا بل الكثير بتلاشيه فيه صار مضافا والمفروض حدوث الطهارة بنفس التلاشي لان الكثير لا ينفعل فالاختلاط سبب للتطهر والإضافة معا ولو شك في طهارة المضاف حينئذ شك في نجاسة الكر والأصل عدمهما فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لكن فرض الامتزاج دفعة مما لا يوجد في الخارج وبدونه لا مناص عن التزام النجاسة كما ذكرنا بل ينبغي الحكم بالانفعال مع الدفعة إذا القى الكر على المضاف على ما فرضه في المنتهى لان محله يبقى على النجاسة فينجس المضاف بملاقاته كما نبه عليه كاشف اللثام تبعا لجامع المقاصد فظهر ضعف ما ذكره العلامة في ظاهر المنتهى والقواعد من كفاية مجرد الاتصال بالكر بل نسب ذلك إلى ما عدا النهاية من كتبه وفى نظر لتصريحه في التحرير والتذكرة على اشتراط بقاء الاطلاق بل في موضع من المنتهى التصريح بان الماء الكثير المخلوط بالمسك أو الزعفران النجس لو سلب الاطلاق تنجس والفرق بين المسئلتين مشكل وربما يتوهم من عبارة
(٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 في الماء المطلق 2
2 في الماء الجاري 7
3 في الماء المحقون 9
4 تحقيق الكلام في ماء البئر 25
5 في تنبيهات المسألة 41
6 في ماء المضاف وما يتعلق به 44
7 في تنبيهات المسألة 58
8 تحقيق الكلام في الأسئار 59
9 في الطهارة المائية 63
10 في الاحداث الموجبة للوضوء 64
11 في أحكام الخلوة 67
12 في الاستنجاء 70
13 في كيفية الاستنجاء 70
14 في سنن الخلوة 76
15 في مكروهات الخلوة 77
16 في كيفية الوضوء وواجباته ومنها النية 79
17 في كيفية نية الوضوء 81
18 في كفاية وضوء واحد لأسباب مختلفة له 100
19 في تداخل الأغسال 101
20 في غسل الوجه 108
21 في غسل اليدين 113
22 في مسح الرأس 116
23 في مسح الرجلين 124
24 في أن الترتيب واجب في الوضوء 132
25 في الموالاة 133
26 في بيان فرض الغسلات 137
27 في بيان اجزاء ما يسمى غسلا في الغسل 140
28 في الجبيرة 142
29 في عدم جواز تولية الغير فعلا من أفعال الوضوء 149
30 في عدم جواز مس كتابة القرآن للمحدث 151
31 في بيان حكم من به السلس 152
32 في بيان سنن الوضوء 154
33 في بيان احكام الوضوء المترتبة عليه 157
34 في تيقن الحدث والشك في الطهارة أو تيقنهما والشك في المتأخر 157
35 في حكم الشك في فعل من أفعال الطهارة قبل الفراغ 161
36 في الشك بعد الفراغ 163
37 في الشك في بعض أفعال الغسل والتميم قبل الفراغ وبعده 164
38 في وجوب إعادة الصلاة مع ترك غسل موضع النجاسة 165
39 في بيان احكام الخلل المترد وبين وضوئين 166
40 في ذكر بعض احكام الخلل في الوضوء 167
41 كتاب الغسل وغسل الجنابة في احكام الغسل 168
42 في احكام الحيض 182
43 في أن أكثر أيام الحيض عشرة 192
44 في بيان مقدار استقرار العادة 195
45 في حكم ذاة العادة إذا تجاوز دمها العشرة 205
46 في الاستحاضة والنفاس 243
47 في أن اعتبار أكثرية الدم وقلته بأوقات الصلاة أم لا؟ 251
48 في أن دم الاستحاضة إذا انقطع لم يجب الغسل 253
49 في وجوب معاقبة الصلاة للغسل 255
50 في منع الدم من الخروج بحسب الامكان 256
51 في النفاس 263