وخرج أبو داود من حديث إبراهيم بن عيينة، عن عمرو بن منصور، عن الشعبي، عن ابن عمر قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين، فسمي وقطع (1).
ولفظ ابن حبان قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة من جبن تبوك، فدعا بالسكين فسمي وقطع (2).
قال الخطابي (3): إنما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم الكفار لا تحل ذكاتهم، وكانوا يعقدونها بالأنافح، وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال ولم يمتنع من أكله من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه.
قال مؤلفه: في دعوى أبي سليمان (4) رحمة الله أن من المسلمين من كان يشارك المشركين في عمل الجبن يتوقف على النقل ولم يكن إذ ذاك بفارس ولا بالشام أحد من المسلمين فتأمله (5).