إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ١٤ - الصفحة ٢٩٦
صاحبه (1) إذا لم يعرف منه كراهة، وذكره في البيوع في باب الخياط (2) وفي الأطعمة، في باب المرق (3).
وخرجه ملسم (4) وأبو داود (5) بنحوه أو قريبا منه.
ولابن حبان من حديث الحسين بن واقد، قال: أخبرنا أبو الزبير، عن جابر قال: أكلنا القديد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم (6).
وقد أورد مالك رحمه الله هذا الحديث كما تقدم أولا، وليس فيه إلا:
فقرب له خبزا من شعير ومرقا فيه دباء (7).. الحديث.
قال ابن عبد البر: هكذا هذا الحديث في (الموطأ) عنه، جميع رواته القعنبي، وابن بكير، في حديث مالك هذا عن إسحاق، عن أنس ذكر القديد فقالا: بطعام فيه دباء وقديد، وتابعهم على ذلك قوم منهم أبو نعيم.

(١) (المرجع السابق): حديث رقم ٥٣٧٩٠).
(٢) (المرجع السابق): حديث رقم (٢٠٩٢).
(٣) (المرجع السابق): حديث رقم (٥٤٣٦).
(٤) (مسلم بسرح النووي): ١٣ / ٣٣٥ - كتاب الأشربة، باب (٢١) جواز أكل المرق، واستحباب اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا، وإذا لم يكره ذلك صاحب الطعام، حديث رقم (١٤٤).
(٥) (سنن أبي داود): ٤ / ١٤٦ - ١٤٧، كتاب الأطعمة، باب في أكل الدباء، حديث رقم ٣٧٨٢٠).
وحديث رقم ٣٧٧٣٠)، وفيه: كان للنبي صلى الله عليه سلم قصعة يقال لها الغراء يحملها أربعة رجال، فلما أضحوا وسجدوا الضحى أتي بتلك القصعة - يعني وقد ثرد فيها - فالتفوا عليها.. الحديث. وأخرجه ابن ماجة في الأطعمة باب الأكل متكئا، حديث رقم ٣٢٦٣٠).
(٦) (الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان): ١٣ / ٢٥٣ - ٢٥٤، كتاب الأضحية، باب إباحة اتخاذ المرء القديد من لحم أضحيته لسفره، حديث رقم (٥٩٣٠).
(٧) (الموطأ): ٣٧٢، كتاب النكاح، ما جاء في الوليمة.
وفيه أن الموكل لأهله وخدمه بأكل ما يشتهيه حيث رآه في ذلك الإناء إذا علم أن مؤاكله لا يكره ذلك، وإلا فلا يتجاوز ما يليه، وقد علم أن أحدا لا يكره منه شيئا، بل كانوا يتبركون بريقه وغيره مما مسه، بل كانوا يتبادرون إلى نخامته فيتدلكون بها. (شرح الزرقاني على الموطأ): ٣ / ٢١١، كتاب النكاح، باب (381) ما جاء في الوليمة، حديث رقم (1188).
(٢٩٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 ... » »»
الفهرست