اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك ولا تكن قاعدا على الأرض فتكون إنما قعد بعضك على بعض فلا تصبر للتشهد والدعاء (1).
قال الشيخ أبو جعفر الكليني - رحمه الله - بعد إيراده لهذا الخبر: وبهذه الأسانيد عن حماد بن عيسى، عن حريز، عن زرارة قال: إذا قامت المرأة في .
الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها، فإذا جلست فعلى ألييها ليس كما يقعد الرجل، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود وبالركبتين قبل اليدين، ثم تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض، وإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع عجيزتها أو لا.
والذي أراه أن ترك التصريح برواية زرارة لهذا الحديث عمن رواه عنه من الأئمة صلى الله عليه وسلم اتكال على ما علم من الاسناد السابق واستراحة إلى وضوح الحال، وأن الرواية لكلام غير المعصوم بمعزل عما جرت به عادتهم واستمرت عليه سنتهم. فقول الشهيد في الذكرى: (إنه موقوف على زرارة) يريد بذلك تضعيفه ثم استدراكه بقوله: (ولكن عمل الأصحاب عليه يترجى بهذا أن ينجبر ضعفه) بعيد عندي عن الصواب.
وروى الشيخ (2) الخبر الأول من هذين بإسناده عن محمد بن يعقوب بسائر الطريق وفي المتن تخالف لفظي في عدة مواضع لا نطيل ببيانها لقلة الطائل إلا موضعا واحدا في آخر الحديث وهو قوله (ولا تكن قاعدا) فإنه بهذه الصورة في عدة نسخ للكافي وفي التهذيب (ولا تكون) وهو الصحيح.
وروى الثاني (3) بإسناده عن محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن