في دار الملك، بأن يكون مركوبه مستعارا، وكذلك خبر الواحد فإنه أمارة على وجود الحكم، وتخلف حكمه عند وجود النص الراجح المخالف له لا يخرجه عن كونه أمارة، عليه عند عدم ذلك النص.
الثالث أن العلة المستنبطة أمارة، فجاز تخصيصها كالمنصوصة.
الرابع أن كون الوصف أمارة على الحكم في محل إما أن يتوقف على كونه إمارة على ذلك الحكم في محل آخر، أو لا يتوقف: فإن توقف فإما أن لا يتعاكس الحال في ذلك، أو يتعاكس (2): الأول محال، لما فيه من الدور.
والثاني أيضا محال لعدم الأولوية. ولم يتوقف فهو المطلوب.
والجواب عن المعارضة الأولى من المعارضات الدالة على امتناع التخصيص:
أنا، وإن سلمنا أن علة القياس أمارة على حكم الفرع معرفة له، وأنه إذا تخلف الحكم عنها في صورة أخرى للمعارض لا يمكن إثبات الحكم بها في فرع من الفروع دون العلم بانتفاء ذلك المعارض لها المتفق عليه، ولكن لا يلزم أن يكون انتفاء ذلك لمعارض من جملة المعرف للحكم، بل المعرف للحكم إنما هو ما كان باعثا عليه في الأصل، وانتفاء المعارض انما توقف إثبات حكم الامارة عليه ضرورة أن الحكم لا يثبت مع تحقق المعارض النافي له، فكان نفيه شرطا في إثبات حكم الامارة لا أنه داخل في مفهوم الامارة.
وعن الثانية أنه، وإن سلم أن اقتضاء العلة للحكم لا يتوقف على عدم المعارض، فما المانع منه؟
قولهم إنه يكون الحكم حاصلا. وإن حصل المعارض، لا نسلم ذلك، فإن العلة، وان كانت مقتضية للحكم فإنما يلزم وجود الحكم، أن لو انتفى المعارض الراجح أو المساوي.