قلنا: أمكن معرفة كونها حجة بالنقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، أنه حكم بكونها حجة على من بعده، أو بالاجماع المنقول عن الصحابة على ذلك.
وأما قوله صلى الله عليه وسلم: حكمي على الواحد حكمي على الجماعة فالكلام في اختصاصه بالموجودين في زمنه، كالكلام في الأول.
وأما انعقاد الاجماع على صحة الاستدلال بالآيات والأخبار الواردة على لسانه صلى الله عليه وسلم، على من وجد بعده، وهو أشبه حجج الخصوم، فجوابه أنا بينا امتناع المخاطبة لمن ليس بموجود بما لا مراء فيه. وعند ذلك، فيجب اعتقاد استناد أهل الاجماع إلى النصوص من جهة معقولها، لا من جهة ألفاظها، جمعا بين الأدلة.
وأما ما ذكروه من المعنى، فقد سبق جوابه في مسألة خطاب النبي للواحد من الأمة.