السادسة: أنه لو قال: لفلان علي دراهم، فإنه لا يقبل تفسيره بأقل من ثلاثة.
وكذلك في النذر والوصية.
وهذه الحجج ضعيفة: أما الحجة الأولى، فهي معارضة بما روي عن زيد بن ثابت أنه قال: الاخوان أخوة. وروي عنه أنه قال: أقل الجمع اثنان، وليس العمل بأحدهما أولى من الآخر.
وأما الثانية، فهو أن التفرقة بين الرجلين والرجال أن اسم الرجلين جمع خاص بالاثنين، والرجال جمع عام للاثنين وما زاد عليهما.
وأما الثالثة، فهو أن الثلاثة نعت للجمع العام، وهو الرجال، ولا يلزم أن يكون نعتا للجمع الخاص، وهو رجلان وبه يعرف الجواب عن امتناع قولهم:
رأيت اثنين رجالا، من حيث إن رجالا اسم للجمع العام، وهو الثلاثة وما زاد عليها، فلا يلزم أن يكون اسما لما دون ذلك، وبه يخرج الجواب عن الفرق بين ضمير التثنية وضمير الجمع: فإن ضمير (فعلا) لجمع خاص وهو الاثنان، و (فعلوا) ضمير ما زاد على ذلك.
وأما الخامسة فإنه إذا رأى رجلين، لا نسلم أنه يصح قوله: ما رأيت رجالا، إلا أن يريد به ما زاد على الاثنين.
وأما الاحكام فممنوعة على أصل من يرى أن أقل الجمع اثنين.
وإذا عرف ضعف المأخذ من الجانبين، فعلى الناظر بالاجتهاد في الترجيح وإلا فالوقف لازم.