الاحكام - ابن حزم - ج ٤ - الصفحة ٥٤٩
وهو من الاثنين أبعد فلو أراد الدين، لكان المنفرد بقوله مصاحبا للشيطان، فإن استضاف إليه آخر بعد عنه الشيطان، فعاد الباطل حقا بدخول إنسان فيه، وهذا باطل متيقن ليست هذه صفة الدين، بل الباطل باطل، وإن دخل فيه آلاف فصح بلا شك أنه لم يرد الدين، ولا عموم التوحيد بكل حال فقد صح أنه إنما عنى خاصا من الأحوال بلا شك.
فإذا ذلك كذلك فلا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه أراد حال كذلك إلا بنص صحيح عنه بذلك، وإن الناسب إليه صلى الله عليه وسلم ما لم يقل كاذب عليه، وقد أخبر عليه السلام، أنه من كذب عليه فليتبوأ مقعده من النار. فإذا كان الامر كما قلنا يقينا، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم النهي أن يسافر المرء وحده، وفي تلك الأخبار أنفسها، لا ينفرد رجل مع امرأة فإن الشيطان ثالثهما، فنحن على يقين من أنه ههنا نهي عن الوحدة، وأن الشيطان ههنا مع الواحد، فإن كان اثنين فقد خرج عن النهي، وبعد الشيطان عنهما، فبطل التعلق بتلك الآثار فيما ذهب إليه من ذهب، وأن خلاف الواحد لا يعد خلافا.
واعلموا أنه لا يمكن البتة، للحنفيين ولا المالكيين ولا الشافعيين، أن يحتجوا بشئ من ذلك الأثر، لان خلاف الواحد عندهم خلاف إلا من شذ منهم من مذاهب أصحابه، وقد قلنا إننا أخرجنا لكل واحد من أبي بكر ومالك والشافعي مئين من المسائل انفرد كل واحد منهم بقوله فيها، عن أن يعرف أحد قبله قاله بذلك القول.
وبرهان ضروري أيضا، هو أنه قد بينا أن له لو صح ذلك القول عن النبي صلى الله عليه وسلم لعلمنا أنه لم يرد بذلك الدين أصلا، لان اليهود والنصارى والمجوس والملحدين ثم الرافضة والمعتزلة والمرجئة والخوارج، جماعات عظيمة، فالشيطان بعيد عنهم ومجانب لهم، لأنهم أكثر من واحد، يأبى الله تعالى هذا، وتالله ما عش الشيطان ولا بحبوحته إلا فيهم، وبلا شك أن أهل الباطل كلما كثروا فإن الشيطان أقوى فيهم منه مع المنفرد. نا محمد بن سعيد بن نبات، نا أحمد بن عبد البصير، نا قاسم بن أصبغ، نا محمد بن عبد السلام الخشني، نا محمد بن المثنى، نا مؤمل بن إسماعيل البصري، نا سفيان الثوري، عن عبد الملك بن أبجر، عن طلحة بن مصرف، عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال:
ربع السودان من لا يلبس الثياب، أكثر من جميع الناس. فصح بكل هذا - يقينا لا مجال للشك فيه - أنه لا يرد قط بذلك الدين، وبالله تعالى التوفيق.
وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى في تلك الأخبار على أصحابه، وعلى قرن التابعين، ثم على القرن الثالث. فإذا أثنى عليهم فهم الجماعة التي لا ينبغي أن تخالف، وكل من خالفهم فهو أهل الباطل، ولو كانوا أهل الأرض تلك القرون الثلاثة هي التي لم تقلد أحدا،
(٥٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الباب الرابع عشر: في أقل الجمع 391
2 فصل: من الخطاب الوارد بلفظ الجمع 396
3 الباب الخامس عشر: في الاستثناء 397
4 فصل واختلفوا في نوع من الاستثناء 402
5 فصل: من الاستثناء 407
6 الباب السادس عشر: في الكناية بالضمير 412
7 الباب السابع عشر: في الإشارة 412
8 الباب الثامن عشر: في المجاز والتشبيه 413
9 فصل في التشبيه 421
10 الباب التاسع عشر: في أفعال رسول الله (ص) وفى الشئ يراه أو يبلغه فيقره صامتا عليه لا يأمر به ولا ينهى عنه 422
11 باب الكلام في النسخ وهو الموفي عشرين 438
12 فصل: الأوامر في نسخها وإثباتها تنقسم أقساما أربعة 440
13 فصل: في رد المؤلف على القائلين - وقد ذكر النسخ وارتفاع اللفظ المنسوخ: وهذا وجه من وجوه الحكمة 442
14 فصل: في قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسأها) 443
15 فصل اختلف الناس في النسخ على ما يقع أعلى الأمر أم على المأمور به؟ 443
16 فصل وقد تشكك قوم في معاني النسخ والتخصيص والاستثناء 444
17 فصل في إمكان النسخ ثم إيجابه ثم امتناعه 445
18 فصل فيما يجوز فيه النسخ وفيما لا يجوز فيه النسخ 448
19 فصل هل يجوز نسخ الناسخ 455
20 فصل في مناقل النسخ 456
21 فصل في آية ينسخ بعضها ما حكم سائرها؟ 457
22 فصل في كيف يعلم المنسوخ والناسخ مما ليس منسوخا 458
23 فصل ولا يضر كون الآية المنسوخة متقدمة في الترتيب والناسخة متأخرة فيه 465
24 فصل في نسخ الأخف بالأثقل والأثقل بالأخف 466
25 فصل في نسخ الشئ قبل أن يعمل به 472
26 فصل في نسخ القرآن بالسنة والسنة بالقرآن 477
27 فصل في نسخ الفعل بالأمر والأمر بالفعل 483
28 فصل في متى يقع النسخ عمن بعد عن موضع نزول الوحي 485
29 فصل في النسخ بالإجماع 488
30 فصل في رد المؤلف على من أجاز نسخ القرآن والسنة بالقياس 488
31 الباب الحادي والعشرون: في المتشابه من القرآن والفرق بينه وبين المتشابه وبين المتشابه في الأحكام 489
32 الباب الثاني والعشرون: في الاجماع وعن أي شئ يكون الاجماع وكيف ينقل الاجماع 494
33 فصل ثم اختلف الناس في وجوه من الاجماع 506
34 ذكر الكلام في الاجماع إجماع من هو؟ إجماع الصحابة أم الاعصار بعدهم وأي شئ هو الاجماع وبأي شئ يعرف أنه إجماع 509
35 فصل فيمن قال إن الاجماع لا يجوز لأحد خلافه 512
36 فصل وأما من قال بمراعاة انقراض العصر في الاجماع 513
37 فصل وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما في مسألة ما 515
38 فصل وأما من قال إذا اختلف أهل عصر ما ثم أجمع أهل عصر ثان على أحد الأقوال التي اختلفت عليها أهل العصر الماضي 515
39 فصل وأما قول من قال إن افترق أهل العصر على أقوال كثيرة 516
40 فصل فيمن قال مالا يعرف فيه خلاف فهو إجماع وبسط الكلام فيما هو اجماع وفيما ليس إجماع 529
41 فصل فيمن قال بأن خلاف الواحد من الصحابة أو ممن يعدم لا يعد خلافا وأن قول من سواه فيما خالفهم فيه إجماع 544
42 فصل في قول من قال قول الأكثر هو الاجماع ولا يعتد بقول الأقل 552
43 فصل: في إبطال قول من قال الاجماع هو إجماع أهل المدينة 552
44 فصل: فيمن قال ان الاجماع هو إجماع أهل الكوفة 566
45 فصل: في إبطال قول من قال أن قول الواحد من الصحابة إذا لم يعرف له مخالف فهو إجماع وإن ظهر خلافه في العصر الثاني 566
46 فصل: وأما من قال ليس لأحد أن يختار بعد أبى حنيفة الخ 572
47 فصل: وتكلموا أيضا في معنى نسبوه إلى الاجماع 579
48 فصل: واختلفوا هل يدخل أهل الأهواء في الاجماع أم لا؟ 580