اعترضوا به من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: الثلث كثير فالمالكيون، لأنهم يجعلون الثلث كثيرا في الاستثناء من الحبس كما ذكرنا. ثم يجعلونه في حكم المرأة ذات الزوج في مالها قليلا، فيجوزون لها الثلث دون رأي زوجها، ويمنعونها من أكثر من الثلث إلا برأيه، ثم يجعلون الثلث كثيرا في الجائحة إذا أصابت من الثمرة ثلثها فصاعدا، ويجعلون ما دون الثلث قليلا لا حكم له، ثم يجعلون الثلث قليلا في استثناء البائع من حائطه المبيع، أو زرعه المبيع مكيلة تبلغ الثلث فأقل، ويجعلون ما زاد على الثلث في ذلك كثيرا ممنوعا. ثم يجعلون الثلث كثيرا في الشاة تباع ، ويستثنى منها أرطال فمنعوا من ذلك إن كانت الأرطال مقدار الثلث، وأجازوه إن كانت أقل من الثلث، ثم يجعلون الثلث قليلا في الدار تكترى وفيها نخل لم يظهر بعد فيه ثمرة، أو ظهرت ولم يبد صلاحها، فأجازوا دخول تلك الثمرة في الكراء. قالوا: فإن كانت أكثر من الثلث لم يجز ذلك ويجعلون العشر قليلا وما زاد عليه كثيرا، فيمن أمر آخر أن يشتري له جارية بثلاثين، فاشترى له جارية بثلاثة وثلاثين، قالوا: هي لازمة للآمر. فإن كان أكثر فهي غير لازمة للآمر، وقد قالوا أيضا: إن ما زاد على نصف العشر كثير، فيمن أمر آخر أن يشتري له عبدا بمائة دينار، فاشتراه له بمائة وخمسة دنانير، أنه يلزمه ولا يلزمه إن اشتراه بأكثر، ومرة يجعلون النصف قليلا، فيمن كان له عند آخر دينارا فصارفه في نصفه بدراهم، فأخذ بالنصف الثاني طعاما، أن ذلك جائز، فإن صارفه بأكثر من النصف وأخذ بالباقي لم يجز ذلك، لأنه كثير.
وقالوا: من ابتاع سلعا فوجد بعضها فاسد، لا يجوز بيعها كشاة ميتة بين مذكيات ونحو ذلك، فإن كان وجه الصفقة والذي يرجى فيه الربح، فسخت الصفقة كلها، وإن كان أقل من ذلك فسخ الحرام ونفذ العقد في الحلال، وحدوا الكثير في ذلك بالسبعين من المائة، فجعلوا ما دون الثلاثة الأرباع قليلا، وجعلوا نقص النصف من الاذن والذنب مانعا من جواز التضحية. ونرجح في الثلث فما فوقه إلى النصف، ثم يجعلون الثلث قليلا، في الحلو السيف، والمصحف يكون فيه فضة تقع في ذلك قيمته ما هي فيه، فيجيزون بيعه كله أو بعضه، أو يكون فيه ذهب يقع في ثلث قيمة ما هو فيه، فيباع بالذهب