فلابد لها من مشار إليه وهو هنا مفقود، لان المذكور هو المطلقات وهى ليست مشارا إليها وما هو المشار إليه أعني - الرجعيات - فغير مذكورة، فكيف يشار بالضمير إليها و القول بعهوديتها، كما ترى، (هذا) كما أن المجاز على تفصيل قد عرفته، متقوم بالادعاء وهو لا يناسب هذه المقامات إذ ليس المقام مقام مبالغة حتى يدعى ان الرجعيات تمام المطلقات فالبحث عن الاستخدام والمجاز وتخصيص المرجع وبيان الترجيح بينها، ساقط من أصله، وما في كلام المحقق الخراساني في وجه الترجيح من أن أصالة العموم حجة إذا شك في أصل المراد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أراد (وإن كان متينا) في نفسه الا انه أجنبي عن المقام، إذ الشك هنا في أصل المراد، لأنا نشك في أن تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع أو لا، وقد اعترف (قدس سره) بجريانها في هذه الموارد على أن الدوران على فرضه (قدس سره) بين الظهور السياقي والتخصيص، فراجع تمام كلامه.
واما الاجمال في القسم الثاني فلان المخصص (بالفتح) من أول الالقاء محفوف بما يصلح أن يكون قرينة على تخصيصه، فلا يجرى التمسك بالأصل لعدم احراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الأصول واجراء التطابق بين الإرادتين في مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه، فصحة الاحتجاج بمثل أهن الفساق واقتلهم علي وجوب إهانة الفساق من غير الكفار مشكلة.
تخصيص العام بالمفهوم قد نقل غير واحد الاتفاق على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق، واختلافهم في جوازه بالمخالف، ولكن هذا الاجماع لا يسمن ولا يغنى من جوع، فلابد في تمحيص الحق من افراد كل واحد للبحث، و (عليه) يقع الكلام في مقامين، (الأول) في تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به، فنقول: اختلفت فيه تعبيراتهم، ونحن نذكر الأقوال والاحتمالات في تفسيره، (الأول) ما يعبر عنه في لسان المتأخرين بالغاء الخصوصية واسراء الحكم لفاقدها كقول زرارة أصاب ثوبي دم رعاف، وقول القائل