تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٥٢
فلابد لها من مشار إليه وهو هنا مفقود، لان المذكور هو المطلقات وهى ليست مشارا إليها وما هو المشار إليه أعني - الرجعيات - فغير مذكورة، فكيف يشار بالضمير إليها و القول بعهوديتها، كما ترى، (هذا) كما أن المجاز على تفصيل قد عرفته، متقوم بالادعاء وهو لا يناسب هذه المقامات إذ ليس المقام مقام مبالغة حتى يدعى ان الرجعيات تمام المطلقات فالبحث عن الاستخدام والمجاز وتخصيص المرجع وبيان الترجيح بينها، ساقط من أصله، وما في كلام المحقق الخراساني في وجه الترجيح من أن أصالة العموم حجة إذا شك في أصل المراد، لا فيما إذا شك في أنه كيف أراد (وإن كان متينا) في نفسه الا انه أجنبي عن المقام، إذ الشك هنا في أصل المراد، لأنا نشك في أن تخصيص الضمير هل يوجب تخصيص المرجع أو لا، وقد اعترف (قدس سره) بجريانها في هذه الموارد على أن الدوران على فرضه (قدس سره) بين الظهور السياقي والتخصيص، فراجع تمام كلامه.
واما الاجمال في القسم الثاني فلان المخصص (بالفتح) من أول الالقاء محفوف بما يصلح أن يكون قرينة على تخصيصه، فلا يجرى التمسك بالأصل لعدم احراز بناء العقلاء بالعمل بهذه الأصول واجراء التطابق بين الإرادتين في مثل ما حف الكلام بما يصلح للاعتماد عليه، فصحة الاحتجاج بمثل أهن الفساق واقتلهم علي وجوب إهانة الفساق من غير الكفار مشكلة.
تخصيص العام بالمفهوم قد نقل غير واحد الاتفاق على جواز تخصيص العام بالمفهوم الموافق، واختلافهم في جوازه بالمخالف، ولكن هذا الاجماع لا يسمن ولا يغنى من جوع، فلابد في تمحيص الحق من افراد كل واحد للبحث، و (عليه) يقع الكلام في مقامين، (الأول) في تفسير الموافق من المفهوم وجواز التخصيص به، فنقول: اختلفت فيه تعبيراتهم، ونحن نذكر الأقوال والاحتمالات في تفسيره، (الأول) ما يعبر عنه في لسان المتأخرين بالغاء الخصوصية واسراء الحكم لفاقدها كقول زرارة أصاب ثوبي دم رعاف، وقول القائل
(٥٢)
مفاتيح البحث: الحج (1)، الجواز (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377