تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٣٥٨
(بالفتح) دون الملاقى واخرى عن الطرف والملاقى والملاقى جميعا وثالثة عن الطرف والملاقى (بالكسر) دون الملاقى بالفتح فنقول توضيحا وتحقيقا لما افاده قدس سره.
اما الصورة الأولى: فهي ما إذا كان العلم بالملاقات متأخرا عن العلم بنجاسة أحد الأطراف، وعلله هو قدس سره بأنه إذا اجتنب عن الملاقى (بالفتح) والطرف فقد اجتنب عن النجس في البين، ولو لم يجتنب عما يلاقيه، فإنه على تقدير نجاسته، فرد آخر من النجس قد شك في وجوده.
وتوضيحه وإن كان فيما مر كفاية بالنسبة إلى هذه الصورة - ان يقال: إن الكشف والتنجيز من الأمور التي لا يقبل التعدد والاثنينية، فلا يعقل ان ينكشف الشئ الواحد لدى العالم مرتين ما لم ينفصل بينهما ذهول أو نسيان، ومثله التنجيز فان معناه، تمامية الحجة، وانقطاع العذر على العبد وهو لا يقبل التكرر، فإذا تم الحجة بالنسبة إلى الطرف في العلم المتقدم أو حصل الانكشاف، فلا معنى لان يتم الحجة بالنسبة إليه أيضا في العلم الثاني الذي تعلق بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف، كما لا معنى لتعدد الانكشاف وان شئت قلت: ان من شرائط تنجيز العلم الاجمالي كونه متعلقا بالتكليف الفعلي في أي طرف اتفق وموجبا للالزام على أي تقدير، وهو مفقود في المقام فان القول بأنه يجب الاجتناب اما عن الملاقى (بالكسر) أو الطرف قول صوري فان الطرف يجب الاجتناب عنه على أي تقدير للعلم السابق سواء وجب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) أو لا، ولأجل ذلك لو تعلق العلم الاجمالي بأمور قد سبق التكليف إلى بعضها معينا، لم يحدث شيئا ولم يوجب تنجزا، لأنه تعلق بأمر وجب الاجتناب عنه سابقا بلا ترديد، والباقي مشكوك من رأس.
والحاصل: انا إذا سلمنا ان ههنا علما ثانيا دائرا بين الطرف والملاقى، لكنه تعلق بمعلوم مردد بين ما هو محكوم بالاجتناب قبل حدوث هذا العلم وما ليس كذلك، ومعه كيف يحدث العلم الثاني تنجيزا على كل تقدير، أو كشفا على كل تقدير، مع أن الظرف كان منجزا ومنكشفا من قبل بركة العلم الأول، والمنجز
(٣٥٨)
مفاتيح البحث: النجاسة (2)، النسيان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377