(بالفتح) دون الملاقى واخرى عن الطرف والملاقى والملاقى جميعا وثالثة عن الطرف والملاقى (بالكسر) دون الملاقى بالفتح فنقول توضيحا وتحقيقا لما افاده قدس سره.
اما الصورة الأولى: فهي ما إذا كان العلم بالملاقات متأخرا عن العلم بنجاسة أحد الأطراف، وعلله هو قدس سره بأنه إذا اجتنب عن الملاقى (بالفتح) والطرف فقد اجتنب عن النجس في البين، ولو لم يجتنب عما يلاقيه، فإنه على تقدير نجاسته، فرد آخر من النجس قد شك في وجوده.
وتوضيحه وإن كان فيما مر كفاية بالنسبة إلى هذه الصورة - ان يقال: إن الكشف والتنجيز من الأمور التي لا يقبل التعدد والاثنينية، فلا يعقل ان ينكشف الشئ الواحد لدى العالم مرتين ما لم ينفصل بينهما ذهول أو نسيان، ومثله التنجيز فان معناه، تمامية الحجة، وانقطاع العذر على العبد وهو لا يقبل التكرر، فإذا تم الحجة بالنسبة إلى الطرف في العلم المتقدم أو حصل الانكشاف، فلا معنى لان يتم الحجة بالنسبة إليه أيضا في العلم الثاني الذي تعلق بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف، كما لا معنى لتعدد الانكشاف وان شئت قلت: ان من شرائط تنجيز العلم الاجمالي كونه متعلقا بالتكليف الفعلي في أي طرف اتفق وموجبا للالزام على أي تقدير، وهو مفقود في المقام فان القول بأنه يجب الاجتناب اما عن الملاقى (بالكسر) أو الطرف قول صوري فان الطرف يجب الاجتناب عنه على أي تقدير للعلم السابق سواء وجب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) أو لا، ولأجل ذلك لو تعلق العلم الاجمالي بأمور قد سبق التكليف إلى بعضها معينا، لم يحدث شيئا ولم يوجب تنجزا، لأنه تعلق بأمر وجب الاجتناب عنه سابقا بلا ترديد، والباقي مشكوك من رأس.
والحاصل: انا إذا سلمنا ان ههنا علما ثانيا دائرا بين الطرف والملاقى، لكنه تعلق بمعلوم مردد بين ما هو محكوم بالاجتناب قبل حدوث هذا العلم وما ليس كذلك، ومعه كيف يحدث العلم الثاني تنجيزا على كل تقدير، أو كشفا على كل تقدير، مع أن الظرف كان منجزا ومنكشفا من قبل بركة العلم الأول، والمنجز