تكليفا بالنسبة إلى الاناء الذي وقع عدلا للإناء الثالث في العلم الثاني لان العلم الثاني كشف عن كونه كان واجب الاجتناب من قبل في نفس الامر وإن كان مجهولا لنا و قد علمت ما هو الشرط في تنجيز العلم الاجمالي.
وفيه: مع أنه يرجع إلى الاشكال المتقدم مآلا وإن كان يفترق عنه تقريرا و تمثيلا، ان الفرق بين المقامين واضح، لأنه إذا علم (بعد العلم بوقوع قطرة في إحدى الإنائين) بأنه وقعت قطرة قبل تلك القطرة المعلومة، في واحد معين من الإنائين أو الثالث، يكشف ذلك عن أن علمه بالتكليف على أي تقدير كان جهلا مركبا لان القطرة الثانية المعلومة أولا إذا كانت واقعة فيما وقعت فيه القطرة قبلا لم يحدث تكليفا، فالعلم الثاني يكشف عن بطلان العلم الأول وينحل العلم الأول، واما المقام فليس كذلك فان العلم الأول باق على ما هو عليه ومانع عن وقوع كشف وتنجيز بالنسبة إلى الطرف بالعلم الثاني، فالعلم الأول المتعلق بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف باق على حاله ولا ينحل بحدوث العلم الثاني المتعلق بنجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف الثاني: ما اورده بعض أعاظم العصر " قدس سره " ردا على هذا التفصيل وحاصله : ان هذا التفصيل مبنى على كون حدوث العلم الاجمالي بما انه وصف في النفس تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن الأطراف وان تبدلت صورته لأنه (ح) يكون المدار على حال حدوث العلم ومن المعلوم انه قد يكون متعلق العلم الاجمالي حال حدوثه هو نجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف وقد يكون هو نجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف وقد يكون هو نجاستهما معا أو الطرف ولكن الانصاف فساد المبنى، لان المدار في تأثر العلم انما هو على المعلوم والمنكشف لا على العلم والكاشف، وفى جميع الصور المفروضة رتبة وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالفتح) والطرف سابقة على وجوب الاجتناب عن الملاقى (بالكسر) وان تقدم زمان العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف على العلم الاجمالي بنجاسة الملاقى " بالفتح " أو الطرف لان التكليف في الملاقى انما جاء من قبل التكليف