حل عقدة ربما يقال: إن التمسك بالاطلاق في نفى دخالة القيود، انما يصح إذا وقع المطلق في كلام من عادته، الحاق قيود الكلام بأصوله كما هو الحال في الموالى العرفية، واما المطلقات الواردة في محاورات من استقرت عادته على تفريق اللواحق عن الأصول وتفكيك المطلق عن مقيده، فساقطة عن مظان الاطمينان، لأنا علمنا أن دأب قائله جار على حذف ماله دخالة في موضوع الحكم عن مقام البيان، والجواب: ان ما ذكره لا يوجب الا عدم جواز التمسك بالاطلاق قبل الفحص عن مقيده، واما التمسك به بعد الفحص بمقدار لازم، فلا يمنع عنه هذا الدليل، " تتميم " لا شك ان الأصل في الاحكام كون المتكلم في مقام بيان كل ماله دخل في حكمه بعد احراز كونه في مقام بيان الحكم وعليه جرت سيرة العقلاء في المحاجات، (نعم) لو شك انه في مقام بيان هذا الحكم أو حكم آخر، فلا أصل هنا لاحراز كونه في مقام هذا الحكم، و (الحاصل) ان الأصل بعد احراز كونه بصدد بيان الحكم، هو انه بصدد بيان كل ماله دخالة في موضوع حكمه في مقابل الاجمال والاهمال، و (اما) كونه بصدد بيان هذا الحكم أو غيره، فلا أصل فيه بل لابد ان يحرز وجدانا أو بدليل آخر كشواهد الحال وكيفية الجواب والسؤال في حمل المطلق على المقيد إذا ورد مطلق ومقيد فاما ان يكونا متكفلين للحكم التكليفي أو الوضعي، و على التقديرين فاما ان يكونا مثبتين أو نافيين أو مختلفين، وعلى التقادير فاما ان يعلم وحدة التكليف أو لا، وعلى الأول فاما ان يعلم وحدته من الخارج أو من نفس الدليلين، وعلى التقادير فاما ان يذكر السبب فيهما أو في واحد منهما أو لا يذكر، وعلى الأول
(٧٤)