عقليا أو عاديا، اما على مسلك المشهور من أن الاعذار العقلية أو الشرعية يوجب سقوط الاحكام عن الفعلية فواضح، لان العلم بتكليف دائر امره بين كونه انشائيا لو صادف مورد الاضطرار، وفعليا لو كان في الطرف الآخر، لا يوجب علما بالتكليف الفعلي على أي تقدير فلا معنى للتنجيز واما على المختار في باب الاعذار من بقاء الاحكام على فعلياتها (كان المكلف عاجزا أو قادرا مختارا كان أو مضطرا) من دون أن يكون الاضطرار موجبا لتحديد التكليف وتقييد فعليته غاية الأمر يكون المكلف معذورا في ترك الواجب أو ارتكاب الحرام (ولأجل ذلك قلنا بلزوم الاحتياط عند الشك في القدرة إلى أن يقف على عذر مسلم) - فيمكن القول بلزوم الاجتناب عن الطرف الآخر لحصول العلم بالتكليف الفعلي بعد الاضطرار، والمفروض عدم ارتفاعه بحدوث الاضطرار، فلو كان الخمر في ذاك الطرف غير المضطر إليه، لزم الاجتناب عنه قطعا، فارتكاب عامة الأطراف مخالفة عملية بلا عذر للتكليف على فرض وجوده في ذاك الطرف، فيجب الاجتناب عنه مقدمة وان شئت نزلت المقام بما لو علم العبد بالتكليف الفعلي وشك في قدرته، وقد تقدم انه ليس معذورا في ذلك بل لابد من العلم بالعذر وليس له الاكتفاء بالشك مع العلم بالتكليف الفعلي، ومثله المقام فان العلم الاجمالي قد تعلق بالتكليف الفعلي، والمكلف شاك في كونه مضطرا إلى الاتيان بمتعلق التكليف فيكون من قبيل الشك في القدرة فيجب له الاحتياط من غير فرق في ذلك بين العلم التفصيلي والاجمالي.
ولكن الانصاف وضوح الفرق بين المقامين، فان التكليف هناك قطعي، والشك في وجود العذر، واما المقام فالتكليف وإن كان محققا الا ان العذر مقطوع الوجود (توضيحه): ان المكلف بعدما وقف على التكليف الفعلي أي غير المقيد بالقدرة يجب له الاحتياط وترك المساهلة حتى يجيب أمر المولى بامتثال قطعي، أو عذر كذلك، فلو أجاب أمر المولى بالشك في القدرة فقد اجابه بما يشك كونه عذرا عند العقل والعقلاء و (هذا) بخلاف المقام فان العذر وهو الاضطرار حاصل في المقام قطعا