السابقة البراءة في هذه الصور مطلقا، ولكن عدلنا في هذه الدورة إلى تفصيل يوافق مختار المحقق الخراساقى (رحمه الله) واليك بيان ما أوضحناه في الدورة السابقة على نحو الاجمال.
ان العلم الاجمالي بنجاسة بعض الأطراف منجز لها فإذا علم بالملاقات أو بكون نجاسة الملاقى على فرض كونه نجسا من الملاقى (بالفتح) فهذا العلم الثاني لا يؤثر شيئا، لان العلم بنجاسة بعض الأطراف متقدم رتبة على العلم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف، سواء كان بحسب الزمان مقارنا له أو متقدما عليه أو متأخرا عنه، وبالجملة: ان العلم الأول المتعلق بنجاسة أحد الظرفين منجز في الرتبة السابقة على تأثير العلم الاجمالي، ومعه لا ينجز العلم الثاني لعدم امكان تنجيز المنجز للزوم تحصيل الحاصل، فإذا علم بنجاسة الملاقى (بالكسر) أو الطرف ثم علم نجاسة الملاقى (بالفتح) أو الطرف وان نجاسة الملاقى (بالكسر) على فرضها تكون من الملاقى، فالعلم الثاني مع كونه متأخرا زمانا، ينجز أطرافه في الرتبة السابقة، لان معلومه يكون متقدما على المعلوم الأول والمناط في التنجيز هو تقدم المعلوم زمانا أو رتبة لا العلم، كما لو علمنا بوقوع قطرة من الدم في إحدى الأواني الثلاثة ثم علمنا بوقوع قطرة منه قبله في إحدى الإنائين منها، (فح) يكون العلم الأول بلا اثر، ولا يجب الاجتناب عن الطرف المختص به لان العلم الثاني يؤثر في تنجيز معلومه في الزمان السابق على العلم الأول، و (الحاصل) بعد تقدم تنجز الملاقى (بالفتح) على الملاقى بالرتبة يكون العلم المتعلق بالملاقى (بالكسر) والطرف في جميع الصور بلا اثر، ولا معنى للتنجيز فوق التنجيز فيكون الملاقى بحكم الشبهة البدئية.
هذا ملخص ما أوضحناه في الدورة السابقة، وقد لخصناه بحذف ما تكرر بيانه في الأبحاث المتقدمة ويظهر ضعفه في طي المباحث الآتية والتحقيق هو ما اختاره المحقق الخراساني من التفصيل فإنه أوجب تارة الاجتناب عن الطرف والملاقى