تهذيب الأصول - تقرير بحث السيد الخميني ، للسبحاني - ج ٢ - الصفحة ٦٥
يمكن تصورها مع الغفلة عن كافة الوجودات واللواحق، واللاحظ في بدء لحاظه غافل عن لحاظه، غير متوجه الا إلى مراده ومعقوله، إذ لحاظ هذا اللحاظ البدئي يحتاج إلى لحاظ آخر ولا يمكن أن يكون ملحوظا بهذا اللحاظ (فلا محالة) تصير لحاظ المهية مغفولا عنه وبما ان غرض الواضع وهدفه إفادة نفس المعاني، يكون الموضوع له نفس المهية لا بما هي موجودة في الذهن، هذا واللفظ موضوع لنفس المهية بلا لحاظ السريان والشمول وإن كانت بنفسها سارية في المصاديق ومتحدة بها لا بمعنى انطباق المهية الذهنية على الخارج بل بمعنى كون نفس المهية متكثرة الوجود، توجد في الخارج بعين وجود الافراد.
ومما يقضى منه العجب، ما افاده بعض الأعيان المحققين في (تعليقته) وملخص كلامه " انه لا منافاة بين كون الماهية في مرحلة الوضع ملحوظة بنحو اللا بشرط القسمي، وكون الموضوع له هو ذات المعنى فقط، فالموضوع له نفس المعنى، لا المعنى المطلق بما هو مطلق، وان وجب لحاظه مطلقا تسرية للوضع، ومثله قوله:
أعتق رقبة، فان الرقبة وان لوحظت مرسلة لتسرية الحكم إلى جميع افراد موضوعه، الا ان الذات المحكوم بالوجوب عتق طبيعة الرقبة، لا عتق اية رقبة " وفيه: ان الموضوع له إذا كان نفس المعنى لا يعقل سراية الوضع إلى الافراد، ويكون لحاظ الواضع لغوا بلا اثر، الا ان يجعل اللفظ بإزاء الافراد، وكذا إذا كان موضوع الحكم نفس الطبيعة، لا يعقل سرايته إلى خصوصيات الافراد سواء لاحظ الحاكم افرادها أم لا، فما افاده في كلا المقامين منظور فيه.
في تقسيم الماهية إلى أقسام ثلاثة ان من التقسيم الدائر بينهم انقسام الماهية إلى لا بشرط وبشرط شيئي وبشرط لا ثم إنه اختلف كلمات الأعاظم في تعيين المقسم وان الفرق بين اللا بشرط المقسمي والقسمى
(٦٥)
مفاتيح البحث: الغفلة (1)، العتق (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 1 - في ألفاظ العموم ومفادها 1
2 2 - عدم مجازية العام بعد التخصيص 9
3 3 - في سراية اجمال المخصص إلى العام 13
4 4 - التمسك بالعام في الشبهة المصداقية 16
5 5 - في المخصص اللبي 20
6 6 - التمسك بالعام قبل الفحص 35
7 7 - في الخطابات الشفاهية 41
8 8 - إذا تعقب العام بالضمير 50
9 9 - تخصيص العام بالمفهوم 52
10 10 - تخصيص الكتاب بالخبر الواحد 58
11 11 - الاستثناء المتعقب للجمل 59
12 12 - في المطلق والمقيد 62
13 14 - في اسم الجنس وعلمه 64
14 15 - في تقسيم الماهية إلى اقسام 65
15 16 - البحث في علم الجنس والنكرة 69
16 17 - في مقدمات الحكمة 70
17 18 - في حمل المطلق على المقيد 74
18 19 - في القطع 81
19 20 - في التجري 85
20 21 - في اقسام القطع 93
21 22 - في أخذ القطع تمام الموضوع 102
22 23 - في قيام الامارات والأصول مقامه 109
23 24 - في الموافقة الالتزامية 117
24 25 - في العلم الاجمالي 123
25 26 - التعبد بالظن ومحذوراته 130
26 27 - الجمع بين الحكم الواقعي والظاهر 140
27 28 - تأسيس الأصل في التعبد بالظنون 154
28 29 - في حجية الظواهر 162
29 30 - حول مقالة القمي والأخباريين 164
30 31 - ما يتعين به الظاهر 166
31 32 - الاجماع المنقول 167
32 33 - الشهرة الفتوائية 169
33 34 - في حجية الخبر الواحد 172
34 35 - أدلة النافين والمثبتين 175
35 36 - الاشكالات المتوهمة في آية النبأ 180
36 37 - آية النفر 194
37 38 - في البراءة 203
38 39 - في حديث الرفع وأشباهه 213
39 40 - احتجاج الأخباري بالسنة 258
40 41 - في الشك في المكلف به 306
41 42 - في الاضطرار إلى بعض الأطراف 331
42 43 - في ملاقي الشبهة 354
43 44 - في الأقل والأكثر 377